الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 7616 كانون الثاني 1967
الفصل السادس
احكام عامة
المادة (17) الغاء الاعفاءات:-
أ- لمجلس الوزراء على تنسيبات اللجنة ان يلغي الاعفاءات الممنوحة بمقتضى هذا القانون الى مشروع مصدق اذا اقتنع بان
المشروع جرى اعتباره مشروعا مصدقاً سنداً الى اساس كاذب او معلومات مضللة او اذا لم يساعد في تحقيق هدف هذا القانون
والانظمة الصادرة بمقتضاه ، وينشر قرار المجلس في اعلان في الجريدة الرسمية ويحرم المشروع من اعتباره مشروعا مصدقا
اعتبارا من تاريخ القرار المذكور.
ب- اذا الغى المشروع على الوجه المبين في الفقرة (ا) يجب على اصحابه ان يدفعوا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان
في الجريدة الرسمية جميع مبالغ الضرائب والرسوم التي كانوا قد اعفوا منها بمقتضى الفقرتين (ا،ج) من المادة السابعة.