نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1373، ص 290
- نُشر
- 3 آذار 1958
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني كلمة( مشتل) كل ارض مهما صغرت مساحتها مسورة او غير مسورة تستعمل لاغراض استنبات بذور الاشجار المثمرة او غير المثمرة او اصولها …
المادة 3
المادة 4
تقدم طلبات ترخيص المشاتل على النموذج المعين في الجدول الملحق بهذا القانون الى مكاتب وزارة الزراعة وعلى الموظف المسؤول ان يقوم بالكشف على الارض المنوي غرسها ويرفع الطلب مرفقاً بتقريره الى الوزير للنظر فيه.
المادة 5
المادة 6
لا يجوز ترخيص مشتل اذا كانت الاعشاب الضارة المبينة فيما يلي في ارضه وهي :- اسم النبات بالعربية اسمه العلمي النجيل GYNODON DACTYLON السعيدة CUPERUS RTUNDUS القرام SORGHUM HALEPENSIS الحلفاء EROGROTIS BIPENNATA الهالوك OROBAUCHE S.P.P
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يجوز لوزير الزراعة ان يسحب ترخيص المشتل في الحالات التالية: أ- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا ينتج اشجاراً صالحة في مشتله لعدم خبرته او لعدم وجود خبراء لديه في اصول المشاتل. ب- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا ينفذ تعليمات المفتشين في اصول العناية …
المادة 10
أ- لا يجوز بيع اشجار تدل جذورها او سوقها على انها تحتوي بيوضاً او آثاراً لنخر حشرات ناخرة كالديدان الشريطية (nematodae) او القادوح ( ca pondia) او القادوح الكبير ( gcrambyx dux ) او القادوح الصغير في التفاحيات (a grilussin) او قادوح الفرع …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يجوز لوزير الزراعة ان يمنح مكافأة مالية لا تزيد قيمتها على اربعة دنانير الى صاحب أي مشتل وجد مشتله نموذجياً من حيث العناية به عل اعتبار ان لكل مساحة تنتج في السنة ما لا يقل عن اربعة الاف غرسة مطعمة صالحة ومرخصة للبيع ودينارين لكل ثلاثين …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون المشاتل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.