التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 290
نُشر
3 آذار 1958
المواد
19
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 290)

المصدر الرسمي ↗

المواد 19

المادة 1

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون المشاتل لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني كلمة( مشتل) كل ارض مهما صغرت مساحتها مسورة او غير مسورة تستعمل لاغراض استنبات بذور الاشجار المثمرة او غير المثمرة او اصولها …

المادة 3

المادة 3 لا يجوز المباشرة باعمال المشاتل في اية بقعة من المملكة بدون ترخيص من وزارة الزراعة وفق النموذج المعين في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 4

تقدم طلبات ترخيص المشاتل على النموذج المعين في الجدول الملحق بهذا القانون الى مكاتب وزارة الزراعة وعلى الموظف المسؤول ان يقوم بالكشف على الارض المنوي غرسها ويرفع الطلب مرفقاً بتقريره الى الوزير للنظر فيه.

المادة 5

اذا وافق وزير الزراعة على الترخيص اعاد الطلب مرفقا بهذه الموافقة الى المأمور الذي ارسله لاصدار الرخصة الى الطالب بعد دفعه رسم الترخيص وفي حالة الرفض يبلغ الطالب الاسباب التي دعت الى ذلك.

المادة 6

لا يجوز ترخيص مشتل اذا كانت الاعشاب الضارة المبينة فيما يلي في ارضه وهي :- اسم النبات بالعربية اسمه العلمي النجيل GYNODON DACTYLON السعيدة CUPERUS RTUNDUS القرام SORGHUM HALEPENSIS الحلفاء EROGROTIS BIPENNATA الهالوك OROBAUCHE S.P.P

المادة 7

المشاتل الخصوصية والمشاتل التي تنشئها دوائر رسمية غير وزارة الزراعة او تنشئها مؤسسات خاصة تعتبر خاضعة لاشراف وزارة الزراعة ومكلفة بتنفيذ كافة التعليمات التي يصدرها موظفوها المختصون.

المادة 8

يعقد وزير الزراعة او من ينتدبه كل سنة اعتباراً من آخر آب اجتماعا لاصحاب المشاتل يبحثون فيه كلفة الانتاج ويقررون فيه تاريخ البيع واسعاره للموسم الزراعي وتعتبر الاسعار ملزمة.

المادة 9

يجوز لوزير الزراعة ان يسحب ترخيص المشتل في الحالات التالية: أ- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا ينتج اشجاراً صالحة في مشتله لعدم خبرته او لعدم وجود خبراء لديه في اصول المشاتل. ب- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا ينفذ تعليمات المفتشين في اصول العناية …

المادة 10

أ- لا يجوز بيع اشجار تدل جذورها او سوقها على انها تحتوي بيوضاً او آثاراً لنخر حشرات ناخرة كالديدان الشريطية (nematodae) او القادوح ( ca pondia) او القادوح الكبير ( gcrambyx dux ) او القادوح الصغير في التفاحيات (a grilussin) او قادوح الفرع …

المادة 11

يمنع تكاثر اللوزيات ماعدا الكرز في كافة المشاتل الخصوصية.

المادة 12

يجوز لوزير الزراعة ان يحدد عدد المشاتل المرخصة ويمتنع عن ترخيص أي مشتل جديد اذا وجد ان عدد المشاتل في البلاد يعتبر كافيا لانتاج حاجتها من الاشجار.

المادة 13

على صاحب المشتل ان يحتفظ لديه بسجل يزوده به قسم البستنة في وزارة الزراعة ويدون فيه البيانات المطلوبة بحسب تعليمات المفتش الفني .

المادة 14

يجوز لوزير الزراعة ان يمنح مكافأة مالية لا تزيد قيمتها على اربعة دنانير الى صاحب أي مشتل وجد مشتله نموذجياً من حيث العناية به عل اعتبار ان لكل مساحة تنتج في السنة ما لا يقل عن اربعة الاف غرسة مطعمة صالحة ومرخصة للبيع ودينارين لكل ثلاثين …

المادة 15

تعتبر حسابات المشتل خاضعة لتفتيش محاسبي الحكومة.

المادة 16

يستوفى رسم ترخيص سنوي للمشتل قدره خمسماية فلس

المادة 17

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا القانون او أحكام أي نظام صدر بموجبه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 18

لمجلس الوزراء بتنسيب وزير الزراعة ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 19

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون المشاتل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية