التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية رقم 31 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 274
نُشر
9 كانون الأول 1944
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية رقم 31 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 274)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية غير ساري

رقم 31 لسنة 1944 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 274، نُشر في 9 كانون الأول 1944

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون الاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يحول نوع الاراضي الاميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري الى ملك.

المادة 3

المادة 3 - اذا وسعت حدود اية بلدية بعد العمل بهذا القانون فيحول نوع الاراضي الاميرية التي ادخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري الى ملك اعتبارا من تاريخ التوسيع المذكور.

المادة 4

المادة 4 - اذا احدثت بلدية ما بعد العمل بهذا القانون فيحول نوع الاراضي الاميرية الواقعة في داخل المنطقة البلدية العائدة لتلك البلدية من ميري الى ملك اعتبارا من تاريخ احداث البلدية المذكورة.

المادة 5

المادة 5 - اذا توفي صاحب الاراضي الاميرية قبل تحويلها من ميري الى ملك وفقا لاحكام هذا القانون فتنتقل الاراضي المذكورة الى ورثته باعتبارها اراضي اميرية وتقسم بينهم بمقتضى احكام قانون انتقال الاراضي الاميرية ثم تسجل باسمائهم باعتبارها ملكا …

المادة 6

المادة 6 - تلغى احكام اي قانون تتعارض مع احكام هذا القانون الى مدى ما يكون هناك من تعارض.

اسأل مساعدك عن قانون الاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية