الجريدة الرسميةالعدد 4095ص 21316 كانون الثاني 1996
أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية.
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية إلا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.
جـ- يتم تحديد الوظائف وعدد العمال على حساب النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن رواتبهم وأجورهم على أن يتم الموافقة
المسبقة على هذه الجداول من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة
د- تنتهي أعمال الموظفين والعمال الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ
تلك المخصصات.