التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1996 رقم 1 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4095، ص 213
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4095ص 21316 كانون الثاني 1996

بالرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل(1/2) مجلس الأمة كل من: أ- لرئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الأمر بمجلس الامة. ب- لرئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. جـ- لرئيس مجلس النواب اذا تعلق الأمر بمجلس النواب.

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1996 رقم 1 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4095، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية