الجريدة الرسميةالعدد 4095ص 21316 كانون الثاني 1996
أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الأنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى
من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات إقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الأتفاقيات.
ب- يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الأردنية ويودع
في الصندوق المؤسس لهذه الغاية.
جـ- إذا لم تتحقق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على القروض الخارجية الميسرة بما يغطي الفرق بين المقدر
من هذه المنح والمتحقق منها.