الجريدة الرسميةالعدد 4095ص 21316 كانون الثاني 1996
أ- يتم الأنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
جـ- إذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو دائرة ما بوزارة او دائرة او جهة رسمية أخرى، يجوز نقل صلاحية
الأنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الأنفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية
الأخرى بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
د- لا يجوز إستعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز الألتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون، كما لا يجوز طرح عطاء، أي مشروع تزيد كلفته
على المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقه وزير المالية/ الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة
الموازنة العامة.
و- لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة لها في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية.
ز- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد او بنود جديدة في
أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد او بنود الفصل ذاته.
ح- تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه
المشاريع من إيراداتها الذاتية، إلا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.