الجريدة الرسميةالعدد 4095ص 21316 كانون الثاني 1996
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية الى أية مجموعة
أخرى او بالعكس.
كما لا يجوز نقل المخسسات الى الرواتب او الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات.
جـ- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (113) ، (114)، (115)، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية
ويجوز النقل فيما بينها.
د- مع مراعاة احكام الفقرات (أ، ب ،ج ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى آخر او من مادة إلى مادة أخرى
او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة وزارة الدفاع.
هـ- يستثنى مجلس الأمة من أحكام الفقرات (أب ،جـ، د).