التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1996 رقم 1 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4095، ص 213
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4095ص 21316 كانون الثاني 1996

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية الى أية مجموعة أخرى او بالعكس. كما لا يجوز نقل المخسسات الى الرواتب او الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات. جـ- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (113) ، (114)، (115)، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها. د- مع مراعاة احكام الفقرات (أ، ب ،ج ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى آخر او من مادة إلى مادة أخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة وزارة الدفاع. هـ- يستثنى مجلس الأمة من أحكام الفقرات (أب ،جـ، د).

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1996 رقم 1 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4095، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية