التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2321 آذار 1959

أ- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً لها ان تقاضي وأن تقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية المتعلقة بها أحد وموظفي النيابة العامة او أي شخص آخر تعينه لهذا الغرض وتكون لها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او أية انظمة او تعليمات تصدر بمقتضاه. ب- ومن أجل القيام بأعمالها كما هو مبين في هذا القانون وفي الأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه تعتبر السلطة مستقلة عن الوزارات والدوائر الاخرى غير انها تعمل في تعاون تام مع جميع الوزارات والدوائر المختصة وتتقيد في سياستها العامة بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها اليها رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 4 من قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية