الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947
79- الزوجة التي تطلع قبل عقد النكاح على عيب زوجها المانع من الدخول ، عدا العنة ، او التي ترضى به بعد النكاح بالعيب
الموجود مهما كان ، يسقط حق خيارها اما الاطلاع قبل النكاح على العنة فلا يسقط حق الخيار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947
الإحالة
المادة 79 من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 879)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.