نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 4 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2351، ص 457
- نُشر
- 16 آذار 1972
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون مجلس شيوخ العشائر غير ساري
رقم 4 لسنة 1972 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 457، نُشر في 16 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تطبق احكام هذا القانون على العشائر المنصوص عليها في قانون محاكم العشائر لسنة 1936 واية عشيرة اخرى من العشائر الرحل في المملكة تصدر الارادة الملكية السامية باضافتها الى تلك العشائر بناء على قرار مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس شيوخ …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يشترط في عضو المجلس: أ- ان يكون اردنيا. ب-ان يكون من شيوخ او وجوه العشائر الرحل المشمولة باحكام هذا القانون ويفضل اعضاء مجلس الامة السابقين من تلك العشائر. ج-ان لا يكون فاقدا الاهلية او محكوما بجريمة او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- اذا حدثت اية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون لاي عضو من اعضاء المجلس اثناء عضويته تسقط عضويته باكثرية ثلثي اعضاء المجلس على ان يرفع القرار الى جلالة الملك لاقراره.
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل في كل شهر ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل ما عدا الرئيس وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 12
المادة 12- يكون للمجلس مكتب يتألف من أمين عام ومساعد الامين العام وسكرتير خاص وعدد من الموظفين حسب الحاجة على ان يتم تعيينهم ونقلهم وترفيعهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وجميع الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- تكون مهمة المجلس بحث جميع المسائل المتعلقة بأي شأن من شؤون العشائر الادارية والقضائية والصحية والاقتصادية والزراعية والتعليمية والاجتماعية ويشمل ذلك ما يلي: أ- بيان الوسائل التي من شأنها ان تساعد على انهاض العشائر ورفع مستواها …
المادة 16
المادة 16- القرارات التي يتخذها المجلس في الشؤون المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى رئيس المجلس ابلاغها الى الجهات الرسمية المعنية لاتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون مجلس شيوخ العشائر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.