التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 4 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 457
نُشر
16 آذار 1972
المواد
21
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 4 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 457)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مجلس شيوخ العشائر غير ساري

رقم 4 لسنة 1972 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 457، نُشر في 16 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 25 لسنة 1973ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون مجلس شيوخ العشائر لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

.المادة 2- يؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية مجلس يعرف بمجلس شيوخ العشائر يتألف من عدد يتراوح ما بين 12-15 عضوا عدا عن الرئيس.

المادة 3

المادة 3- يعين الرئيس بارادة ملكية سامية ويكون صاحب السمو الملكي الامير محمد بن طلال المعظم اول رئيس للمجلس وعند غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس من يعينه سموه من الاشخاص اللائقين لذلك.

المادة 4

المادة 4- تطبق احكام هذا القانون على العشائر المنصوص عليها في قانون محاكم العشائر لسنة 1936 واية عشيرة اخرى من العشائر الرحل في المملكة تصدر الارادة الملكية السامية باضافتها الى تلك العشائر بناء على قرار مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس شيوخ …

المادة 5

المادة 5- يتم تعيين اعضاء المجلس وقبول استقالاتهم واعفائهم من العضوية بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 6

المادة 6- يشترط في عضو المجلس: أ- ان يكون اردنيا. ب-ان يكون من شيوخ او وجوه العشائر الرحل المشمولة باحكام هذا القانون ويفضل اعضاء مجلس الامة السابقين من تلك العشائر. ج-ان لا يكون فاقدا الاهلية او محكوما بجريمة او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 7

المادة 7- مدة العضوية في المجلس سنتان ويجوز اعادة تعيين اي عضو منهم عند انتهاء هذه المدة.

المادة 8

المادة 8- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية مجلس الامة والوظائف العامة المنصوص عليها في المادة (76) من الدستور.

المادة 9

المادة 9- اذا حدثت اية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون لاي عضو من اعضاء المجلس اثناء عضويته تسقط عضويته باكثرية ثلثي اعضاء المجلس على ان يرفع القرار الى جلالة الملك لاقراره.

المادة 10

المادة 10- اذا خلا محل احد اعضاء المجلس بالوفاة او بالاستقالة او غير ذلك يملأ مكانه بمقتضى احكام المادة (5) من هذا القانون.

المادة 11

المادة 11- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل في كل شهر ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل ما عدا الرئيس وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 12

المادة 12- يكون للمجلس مكتب يتألف من أمين عام ومساعد الامين العام وسكرتير خاص وعدد من الموظفين حسب الحاجة على ان يتم تعيينهم ونقلهم وترفيعهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وجميع الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية …

المادة 13

المادة 13- يتقاضى كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات شهرية يعينها مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس.

المادة 14

المادة 14- ترصد في الموازنة العامة المخصصات الضرورية لقيام المجلس بالمهمة التي الف من اجلها.

المادة 15

المادة 15- تكون مهمة المجلس بحث جميع المسائل المتعلقة بأي شأن من شؤون العشائر الادارية والقضائية والصحية والاقتصادية والزراعية والتعليمية والاجتماعية ويشمل ذلك ما يلي: أ- بيان الوسائل التي من شأنها ان تساعد على انهاض العشائر ورفع مستواها …

المادة 16

المادة 16- القرارات التي يتخذها المجلس في الشؤون المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى رئيس المجلس ابلاغها الى الجهات الرسمية المعنية لاتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 17

المادة 17- على الجهات الرسمية المعنية ان تعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ تواصي المجلس والعمل بمقتضاها كلما كان ذلك ممكنا وفي حدود الامكانات المالية.

المادة 18

المادة 18- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس شيوخ العشائر ان يضع الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون والنظام الداخلي للمجلس.

المادة 19

المادة 19- تمارس الجهات الرسمية الصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الاشراف على البدو لسنة 1936 او اي تشريع لاحق معدل له تحت اشراف سمو الامير محمد بوصفه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر.

المادة 20

المادة 20- تلغى احكام اي قانون او نظام سابق آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 21

المادة 21- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مجلس شيوخ العشائر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية