التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الطوابع الاضافية رقم 67 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1065، ص 1025
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1065ص 102516 أيار 1951

المادة 4- تعفى جميع المعاملات المالية المتعلقة بأية دفعات او مصروفات تؤدى من الخزانة المالية الى اي فرد من افراد الجيش العربي الاردني (بما فيهم الموظفون الملكيون المستخدمون ) بما في ذلك العرائض والمستندات المتصلة بتلك المعاملات من احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 4 من قانون الطوابع الاضافية رقم 67 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1065، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية