التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 124من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ. 2- اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية.

الإحالة

المادة 124 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 124 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 124: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 3129 لسنة 1999، تحت المادة 124

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 3129 لسنة 1999 تحت المادة 124
1- للولي كالأب ولاية التعاقد عن ابنه القاصر وهي ولاية ورسم أحكامها القانون المدني فالأب نائب عن ابنه القاصر نيابة قانونية وبمقتضاها يستطيع أن يتصرف بعقار القاصر بتأجيره وفقاً لأحكام المادة (124) من القانون المدني لأن الإجارة هي من تصرفات الإدارة الت

قرار قضائي رقم 3129 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 124 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3272 لسنة 1999 تحت المادة 124
1- اختلاف صفة المدعي ( المدعى عليه بالتقابل ) بين الدعوى الأصلية والدعوى المتقابلة يجعل الدعوى المتقابلة غير مقبولة ذلك أن المدعي في الدعوى الأولى يطالب بدين لحساب ولديه القاصرين في حين يطالبه المدعي بالتقابل بدين يتعلق بشخصه مما يجعل شروط قبول الدع

قرار قضائي رقم 3272 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 124 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 2382 لسنة 1997 تحت المادة 124
1- اعتبرت المادة (123) من القانون المدني ولي الصغير ابوه ثم وصي ابيه ثم جده ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة وان الولاية القانونية هي الاصل وتأتي بعدها في المرتبة الوصاية ، وللمحكمة ان تقيد ولاية الاب والجد اذا عرفا بسوء التصرف وله

قرار قضائي رقم 2382 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 124 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية