التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 168من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ب- العقد الباطل: 1- العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه و الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة. 2- ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها. 3- ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

الإحالة

المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 168 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
5 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 168: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 9692 لسنة 2024، تحت المادة 168

المبادئ القضائية 41

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 9692 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 168 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9692 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2006 قرار قضائي رقم 2455 لسنة 2006 تحت المادة 168
اذا اورد المدعي بلائحة الدعوى بانه قام بتسجيل الشقة موضوع الدعوى باسم المدعى عليه لدى دائرة التسجيل، كما يتضح من شهادة لمن يهمه الامر الصادرة عن مدير تسجيل الاراضي ان الشقة موضوع الدعوى قد بيعت من المدعي للمدعى عليه بموجب عقتد بيع رسمي فان ابراز عق

قرار قضائي رقم 2455 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2005 قرار قضائي رقم 3712 لسنة 2005 تحت المادة 168
الحفارة من مركبات الاشغال ـ المركبات الالية المصممة لاستخدامها في الاشغال الانشائية بما فيها الاشغال المتعلقة بالطرق ـ وفقا لاحكام المادة الثالثة من قانون السير المؤقت رقم 13 لسنة 1983 الساري المفعول وقت البيع ، وقد اعتبرت المادة الرابعة من القانون

قرار قضائي رقم 3712 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2005 قرار قضائي رقم 4041 لسنة 2005 تحت المادة 168
. لا يترتب على العقد الباطل أي أثر قانوني ولا ترد عليه الإجازة ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقاً لأحكام المادة 168 من القانون المدني ويتوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقاً للمادتين

قرار قضائي رقم 4041 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 2673 لسنة 2002 تحت المادة 168
يستفاد من أحكام المادتين (1148 و 168) من القانون المدني أن الملكية الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل، وأن العقد الباطل هو ليس مشروعا بأصلة ووصفه بأن أختل ركنه أو محلة أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانع

قرار قضائي رقم 2673 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2001 الحكم رقم 2040 لسنة 2001 تحت المادة 168 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2040 لسنة 2001 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 262 لسنة 1999 تحت المادة 168
1- اذا تبلغ المميز قرار الموافقة على منحه الاذن لتمييز الحكم بتاريخ 2/ 2/ 1999 وتقدم بتمييزه بتاريخ 13 /2/ 1999 بعد انتهاء عطلة الحداد الرسمي على وفاة جلالة الملك فيكون التمييز مقدما خلال المدة المهلة القانونية 0 2- استقر اجتهاد محكمة التمي

قرار قضائي رقم 262 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1999 تحت المادة 168
1- يعتبر عقد البيع الواقع على مشروعين زراعيين محلهما مشاتل زراعية اوضح مفرداتها العقد وجميعها من المنقولات التي يمكن نقلها دون تلف او تغيير حسب مفهوم نص المادة 58 من القانون المدني ، عقدا جائزا اعمالا لنص المادة 1/88 من القانون المذكور ولم يمنع الشا

قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3243 لسنة 1999 تحت المادة 168
حظرت المادة (65) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على أي مرشح للانتخابات النيابية أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أ

قرار قضائي رقم 3243 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3330 لسنة 1999 تحت المادة 168
إن قبض المميز المبلغ المدعى به من المميز ضده ثمناً لشقة استناداً إلى اتفاقية بيع خطية نظمت ووقعت منهما خارج دائرة تسجيل الأراضي يجعل هذه الاتفاقية باطلة أعمالاً لأحكام المادة 16/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وبما أنه لا يترتب على

قرار قضائي رقم 3330 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 756 لسنة 1999 تحت المادة 168
1- تنص المادة 426 من القانون المدني على ان لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص في القانون اي انه لا يفترض ، شأنه شأن التضامن بين الدائنين وعليه وحيث ان المطالبة موضوع الدعوى تستند الى عقد بيع خارجي لسيارة وهو عقد باطل لا يرتب اثرا بين الم

قرار قضائي رقم 756 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2767 لسنة 1998 تحت المادة 168
تقضي المادة ( 206 ) من القانون المدني بانصراف اثر العقد الى الخلف العام ( الورثة) شريطة عدم الاخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ويستثنى من ذلك اذا اتفق المتعاقدان على عدم سريان اثر العقد على الورثة وبما لا يخالف النظام العام او كان هناك نص في القانون

قرار قضائي رقم 2767 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2196 لسنة 1998 تحت المادة 168
1- يعتبر عقد بيع السيارة غير الاردنية خارج دائرة السير بيعا صحيحا باعتباره عقد بيع اموال منقولة ولا يخضع لاحكام المادة الرابعة من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 التي اوجبت تسجيل البيع لدى دائرة السير. 2- يعتبر عقد بيع السيارة غير الاردنية من

قرار قضائي رقم 2196 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 657 لسنة 1998 تحت المادة 168
1- الوكالة بالخصومة المعطاة للمحامي من الوكيل العام للمدعية المتضمنة اقامة الدعوى ضد المميز لمطالبته باجر مثل استغلال اراض زراعية هي وكالة صادرة ممن يملك توكيل المحامي وبخصوص محدد وواضح ولا جهالة فيها ولا يعيب الوكالة عدم ذكر رقمي قطعتي الارض لا

قرار قضائي رقم 657 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 376 لسنة 1998 تحت المادة 168
يستفاد من احكام المادتين (168و 169) من القانون المدني ان حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي يتم فراغها يكون ببدل المثل وقد اعطى المشرع لسلطة وادي الاردن اصدار الموافقات على البيوع بالنسبة لجميع الاراضي التي تخضع لسلطة وادي الاردن وافرد نصا

قرار قضائي رقم 376 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1966 لسنة 1997 تحت المادة 168
1- بيع سيارات تحمل لوحة اجنبية غير مسجلة لدى دائرة الترخيص في المملكة والمخزنة في المنطقة الحرة لغايات تسليمها للمشتري لا يجعل عقد البيع خاضعا لاحكام المادتين (6و11) من قانون مؤسسة المناطق الحرة او المادة (20) من تعليمات التخزين في المنطقة الحرة، او

قرار قضائي رقم 1966 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1822 لسنة 1996 تحت المادة 168
-1 يترتب على بطلان العقد طبقـا لاحكـام المـادة (168) من القانـون المـدني اعادة المتعاقدين الى الحالـة التي كانا عليها قبل التعاقد , وعليـه فان ثبوت ان العقد موضوع الدعوى يتضمن جميـع اركـان وعناصـر بيع امـوال غيـر منقولة خارج دائرة التسجيل وليس تع

قرار قضائي رقم 1822 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1930 لسنة 1996 تحت المادة 168
-1 منـع قانـون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40/1953 اي شخص غير اردنـي ان يستاجـر اموالا غير منقولة في المملكة لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولا على اذن من مجلس الوزراء وقد ورد هذا المنع مطلقا ولـذلك ف

قرار قضائي رقم 1930 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 604 لسنة 1995 تحت المادة 168
يعتبر تسجيل العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود بيعها ورهنها وسائر التصرفات بها لدى ادارة ترخيص المركبات شرطا لانعقادها عملا بالمادة (4/أ/3) من قانون السير ويترتب على عدم التسجيل البطلان عملا بالمادة (168) من القانون المدني واذا بطل الشيء بطل

قرار قضائي رقم 604 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 950 لسنة 1995 تحت المادة 168
-1 عدم الاشارة في لائحة الادعاء المتقابل المقدم من المميزة الى اي مطالبة ببدل الضرر وانما انصبت على المطالبة باعادة مبلغ دون المطالبة ببدل الضرر وبالتالي لا يرد القول بان قرار المحكمة برد المطالبة ببدل الاضرار مخالف للقانون . -2 ان بيع الاموال غي

قرار قضائي رقم 950 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 661 لسنة 1993 تحت المادة 168
1- للمتصرف المسجلة باسمه الوحدة الزراعية تأجير الوحدة الزراعية بعد موافقة سلطة وادي الاردن لاي مزارع اخر ممن لا يملكون او يتصرفون بوحدة او وحدات زراعية في وادي الاردن عملا باحكام المادة 22 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 18 لسنة 1977 . وعليه فاذا لم

قرار قضائي رقم 661 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 811 لسنة 1990 تحت المادة 168
1- يعتبر المميز الذي باع عقاره للمميز ضده بعد استملاكه وقبضه للتعويض مستغلا عدم وجود اشارة في سجل الاراضي تبين استملاك ذلك العقار بيعا باطلا عملا بالمادة 168 من القانون المدني لانه قد باع عقارا لا يملكه ، وعليه فيكون الحكم بالزامه باعاده الثمن للمشت

قرار قضائي رقم 811 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1161 لسنة 1990 تحت المادة 168
يعتبر باطلا بيع العقار بعقد جرى تنظيمه خارج دائرة التسجيل ، وان مثل هذا العقد لا يرتب أثرا عملا بالمادة 168 من القانون المدني ، ويعيد طرفيه الى ما كانا عليه قبل التعاقد. ومن حق المشتري استرداد الثمن ومن حق البائع استرداد العقار وله الحق في أجر المثل

قرار قضائي رقم 1161 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 460 لسنة 1990 تحت المادة 168
1- من المتفق عليه ان عقود بيع السيارات هي عقود شكلية يشترط القانون لانعقادها ان تتم وتسجل في دوائر السير عملا بأحكام المادة 2/104 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 والمادة 4/أ/1 من قانون السير 13 لسنة 1983. ويترتب البطلان على بيع السيارة خار

قرار قضائي رقم 460 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 1198 لسنة 1989 تحت المادة 168
1- ليس ثمة ما يمنع من فصل الدعويين الاصلية والمتقابلة معا في غيبة المدعى عليه المدعي في الدعوى المتقابلة ، لان المدعي اذا غاب فالخيار للمدعى عليه بين أن يطلب اسقاط الدعوى أو الحكم فيها عملا بالمادة 67 من قانون اصول المحاكمات المدنية. 2- ان عقد الب

قرار قضائي رقم 1198 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 286 لسنة 1987 تحت المادة 168
1-حظرت المادة التاسعة من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم (95) لسنة 1966 القيام بأي معاملة تنطوي على ادخال الذهب الى المملكة أو اخراجه منها أو اخراج أيه وسيلة دفع للعملة الاجنبية الى الخارج بدون موافقة البنك المركزي ، وبناء على ذلك تلزم الشركة المدع

قرار قضائي رقم 286 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 563 لسنة 1987 تحت المادة 168
1-عرفت المادة الثانية من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 المركبة بأنها كل وسيلة من وسائل النقل البري أو الجر أو الرفع أو الدفع ذات عجلات تسير بقوة الية ولا تشمل وسائل النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية . 2-اوجبت المادة 4/أ/1 من قانون السير رقم 14

قرار قضائي رقم 563 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 156 لسنة 1987 تحت المادة 168
ان استرداد المبيع (السيارة المباعة خارج دائرة التسجيل) من قبل البائع والتصرف به تصرف المالك اثناء قيام النزاع على صحة البيع ينطوي على رجوع البائع عن البيع بما يرتب للمشتري الحق باسترداد الثمن ، ويصبح من غير المنتج تحقق المحكمة من شروط البيع ما اذا ك

قرار قضائي رقم 156 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 850 لسنة 1986 تحت المادة 168
1- ان عقد بيع فيلا ستقام على ارض معينة هو بيع اموال غير منقولة بموجب عقد عرفي لم يسجل في سجلات دائرة التسجيل فيعتبر هذا العقد باطلا لعدم اتمام الشكلية بتسجيل المبيع لدى دائرة التسجيل ولايترتب عليه اثر ، ويترتب على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى ع

قرار قضائي رقم 850 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 42 لسنة 1986 تحت المادة 168
1- لا يترتب على العقد الباطل اثر ولاترد عليه الاجازة عملا بالمادة 168 من القانون المدني وعليه فاذا كان العقد باطلا فيقضي باعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد . 2- لا يقضى بتعويض المتضرر من العقد الباطل عملا باحكام المادة 168 من القانون المدني

قرار قضائي رقم 42 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 466 لسنة 1986 تحت المادة 168
نكول احد اطراف العقد عن القيام بالتزاماته لا يبطل العقد رغم الاتفاق على ذلك بل ينفسخ العقد لان البطلان لا تقرره ارادة أطراف العقد بل يتقرر بحكم القانون جزاء لاختلال ركن العقد أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون تطبيقا للمادة 168 مدني مما

قرار قضائي رقم 466 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 43 لسنة 1986 تحت المادة 168
1- ان المادة الخامسة من قانون مراقبة العملة الاجنبية تنص على خضوع المعاملات بالنقد الاجنبي ووسائل الدفع الاجنبية والمعاملات بالذهب ، والمعاملات من المقيم مع غير المقيم بالعملة الاردنية كما ان المادة التاسعة منه لا تجيز لاي شخص مقيم في المملكة القيام

قرار قضائي رقم 43 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 95 لسنة 1985 تحت المادة 168
ان بيع قطعتي الارض من المميز ضدهما الى المميز قبل انقضاء عشر سنوات على تسجيلها باسميهما في دائرة تسجيل الاراضي (عملا بالمادة 15 المعدلة من قانون ادارة املاك الدولة) يعتبر بيعا غير مشروع وباطلا عملا بالمادة 168 من القانون المدني وحيث انه اذا انفسخ ال

قرار قضائي رقم 95 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 16 لسنة 1984 تحت المادة 168
1- ان ما ينبني على المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب والمادة ( 174) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمادتين 163 و168 من القانون المدني ان عقد ايجار العقار لاجنبي لمدة تزيد على ثلاث سنوات قبل الحصول على اذن من مجل

قرار قضائي رقم 16 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 360 لسنة 1983 تحت المادة 168
ان الاتفاق المعقود بين المدعي والمدعى عليه على ان يقوم المدعى عليه بشراء الذهب من الخارج لحساب المدعي مقابل عمولة على ان يكون التعامل بينهما بالدولار فان هذا التعامل من شأنه ان يؤدي الى تملك المدعي للذهب وان يؤدي الى اخراج العملة الاجنبية الى خارج ا

قرار قضائي رقم 360 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 31 لسنة 1981 تحت المادة 168
1- ان عقد بيع عقار قائم على أرض تمت التسوية فيها دون أن يجري هذا العقد في دائرة التسجيل يعتبر عقدا باطلا عملا بالمادة (3/16) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 . 2- يتوجب اعادة الحال بين المتعاقدين الى ما كانت عليه قبل العقد الباطل ع

قرار قضائي رقم 31 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 382 لسنة 1981 تحت المادة 168
1- ان قيام الشخص المفوض اليه أي ملك من أملاك الدولة ببيع الارض المفوضة اليه قبل أن يمر على تفويضها عشر سنوات من تاريخ تسجيلها يجعل هذا البيع غير مشروع وباطلا عملا بالمادة ( 168) من القانون المدني ، ويحق لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان. 2- لا يرد الق

قرار قضائي رقم 382 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 479 لسنة 1980 تحت المادة 168
1- اذا اختل ركن العقد او الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده فانه يعتبر عقدا باطلا ولا يترتب عليه أثر ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها عملا بالمادة (168) من القانون المدني 2- ان المادة الرابعة من قانون المالكين والمست

قرار قضائي رقم 479 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 297 لسنة 1980 تحت المادة 168
1- ان بيع السيارة بموجب عقد عادي لم يسجل لدى دائرة السير هو عقد باطل عملا بالفقرة الثانية من المادة (104) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958، ويعتبر هذا البطلان من الناحية القانونية معلوما لدى الفريقين ولا يقبل من أي منهما الاحتجاج بجهل ال

قرار قضائي رقم 297 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 184 لسنة 1979 تحت المادة 168
1- يتضح من نص المادة (21) من قانون التربية والتعليم أنه قد القى على كل من يرغب في مزاولة مهنة التعليم أن يحصل على أجازة من وزارة التربية والتعليم قبل المزاولة. 2- اذا تخلف المدعي عن الحصول على أجازة التعليم قبل تعاقده مع المدرسة المدعى عليها فيكون ق

قرار قضائي رقم 184 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 47 لسنة 1979 تحت المادة 168
1- لقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن نص المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 منع الاحتجاج بمرور الزمن بنوعية المسقط والمكسب في الاراضي التي تمت فيها التسوية ، وأن هذا النص على اطلاقه يسري على د

قرار قضائي رقم 47 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية