التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 239من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين. 2- اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

الإحالة

المادة 239 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 239 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 239: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 168 لسنة 2025، تحت المادة 239

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 168 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 239 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 168 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 239 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 647 لسنة 1999 تحت المادة 239
1- لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند تفسيرها العقد الانحراف عن عباراته والخروج عن المعنى الظاهر والواضح وان عليها ان تأخذ بما تفيده عبارات العقد وبنوده كوحدة واحدة، فاذا تضمن عقد الايجار عبارات واضحة تقطع في ان الاجارة انعقدت لمدة سنة وان الاجرة تدفع م

قرار قضائي رقم 647 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 239 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 492 لسنة 1996 تحت المادة 239
اذا كانت العبارات الواردة في الكمبيالة واضحة في دلالتها على ما قصدته الادارة المشتركة للساحب والمسحوب له فلا محل لتفسيرها ويجب على المحكمة الاخذ بالمعنى الظاهر دون ان تنحرف عنه بالتفسير عملا بالمادة 239/1 من القانون المدني.

قرار قضائي رقم 492 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 239 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 191 لسنة 1993 تحت المادة 239
1- تعني عبارة خسارة الواردة في جدول التعويض الملحق بوثيقة التأمين ضد الوفاة والعجز الدائم بحادث ، الفقدان الكامل للاستعمال العملي او البتر الكامل والدائم وبالنسبة للعينين او السمع او النطق تعني الفقدان الكامل وغير القابل للاستفادة من البصر او السمع

قرار قضائي رقم 191 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 239 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 524 لسنة 1988 تحت المادة 239
1- تخضع دعوى الاثراء بلا سبب لمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 311 من القانون المدني وهو ثلاث سنوات . 2- ان ثبوت تسليم المدعي مبلغ الفي دينار للمدعى عليهما الذين اتخذا صفة لجنة اسكان لتأمين شراء دونم ارض لكل مشترك بما في ذلك المدعي يعتبر تسليما

قرار قضائي رقم 524 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 239 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 850 لسنة 1986 تحت المادة 239
1- ان عقد بيع فيلا ستقام على ارض معينة هو بيع اموال غير منقولة بموجب عقد عرفي لم يسجل في سجلات دائرة التسجيل فيعتبر هذا العقد باطلا لعدم اتمام الشكلية بتسجيل المبيع لدى دائرة التسجيل ولايترتب عليه اثر ، ويترتب على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى ع

قرار قضائي رقم 850 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 239 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 437 لسنة 1985 تحت المادة 239
ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف برد الدعوى لانعدام سببها لان اشغال الجمعية لاحدى الشقتين هو اشغال بحق العقد وليس اشغالامن قبل الغير دون اذن المالك. وذلك تأسيسا على تفسير الغموض في العقد حول تحديد صفة المستأجر بطريقة الكشف عن النية المشتركة للمتعاقد

قرار قضائي رقم 437 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 239 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 168 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية