التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 245من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.

الإحالة

المادة 245 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 245 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 245: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 448 لسنة 2008، تحت المادة 245

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 448 لسنة 2008 تحت المادة 245
ت

قرار قضائي رقم 448 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 245 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 157 لسنة 1994 تحت المادة 245
تنفذ العقود بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بنص القانون او مخالفة للنظام العام او الآداب العامة وقد اجازت المادة (245) من القانون المدني على اعتبار العقد مفسوخا من نفسه دون حاجةالى حكم قضائي عند الوفاء بالالتزامات وعلبه فان اتفاق المميزة والمميز ضده

قرار قضائي رقم 157 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 245 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 469 لسنة 1980 تحت المادة 245
1- ان الاتفاق المتضمن التزام المدعى عليه باخلاء المحل الذي يشغله الى المدعية مقابل أن تدفع له مبلغا من المال هو من العقود الملزمة للجانبين ويجوز للمدعية بعد اعذار المدعى عليه أن تطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه والاعادة الى الحالة التي كان عليها قبل العق

قرار قضائي رقم 469 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 245 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية