التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 248من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

5- آثار انحلال العقد: اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.

الإحالة

المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 248 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 248: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 4041 لسنة 2005، تحت المادة 248

المبادئ القضائية 17

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 4041 لسنة 2005 تحت المادة 248
. لا يترتب على العقد الباطل أي أثر قانوني ولا ترد عليه الإجازة ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقاً لأحكام المادة 168 من القانون المدني ويتوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقاً للمادتين

قرار قضائي رقم 4041 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1060 لسنة 1999 تحت المادة 248
1- عقد المقاولة من العقود التي لا يتوجب ان يكون البناء موضوع العقد ملكا لمبرم العقد مع المقاول ، فكما للمالك حق ابرام عقد لاضافة منشآت لبنائه او لاجراء اصلاحات عليه فيحق لصاحب المنفعة او للمتبرع مثل ذلك الحق وعليه فمن حق المدعي الذي خصصت الشقة باسم

قرار قضائي رقم 1060 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3243 لسنة 1999 تحت المادة 248
حظرت المادة (65) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على أي مرشح للانتخابات النيابية أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أ

قرار قضائي رقم 3243 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3330 لسنة 1999 تحت المادة 248
إن قبض المميز المبلغ المدعى به من المميز ضده ثمناً لشقة استناداً إلى اتفاقية بيع خطية نظمت ووقعت منهما خارج دائرة تسجيل الأراضي يجعل هذه الاتفاقية باطلة أعمالاً لأحكام المادة 16/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وبما أنه لا يترتب على

قرار قضائي رقم 3330 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1654 لسنة 1997 تحت المادة 248
تعتبر معاملة بيع مكتب سيارات التكسي والسيارات العمومية العائدة له باطلة ولا يترتب عليها اي اثر عملا بالمادة (45) من قانون السير طالما لم يتم البيع امام دائرة الترخيص ومن حق المشتري استرداد الثمن، ولا يرد القول ان عقد البيع صحيح في شق منه وهو المتعلق

قرار قضائي رقم 1654 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 661 لسنة 1993 تحت المادة 248
1- للمتصرف المسجلة باسمه الوحدة الزراعية تأجير الوحدة الزراعية بعد موافقة سلطة وادي الاردن لاي مزارع اخر ممن لا يملكون او يتصرفون بوحدة او وحدات زراعية في وادي الاردن عملا باحكام المادة 22 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 18 لسنة 1977 . وعليه فاذا لم

قرار قضائي رقم 661 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 86 لسنة 1988 تحت المادة 248
ان فسخ العقد او انفساخه يؤدي الى انحلاله ويوجب اعادة العاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملا بالمادة 248 من القانون المدني وان اعاده الحال بالنسبه للمؤمن له في عقد التأمين المفسوخ يرتب للمؤمن له حقا باسترداد الاقساط التي دفعت قبل الفسخ ع

قرار قضائي رقم 86 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 286 لسنة 1987 تحت المادة 248
1-حظرت المادة التاسعة من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم (95) لسنة 1966 القيام بأي معاملة تنطوي على ادخال الذهب الى المملكة أو اخراجه منها أو اخراج أيه وسيلة دفع للعملة الاجنبية الى الخارج بدون موافقة البنك المركزي ، وبناء على ذلك تلزم الشركة المدع

قرار قضائي رقم 286 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 156 لسنة 1987 تحت المادة 248
ان استرداد المبيع (السيارة المباعة خارج دائرة التسجيل) من قبل البائع والتصرف به تصرف المالك اثناء قيام النزاع على صحة البيع ينطوي على رجوع البائع عن البيع بما يرتب للمشتري الحق باسترداد الثمن ، ويصبح من غير المنتج تحقق المحكمة من شروط البيع ما اذا ك

قرار قضائي رقم 156 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 850 لسنة 1986 تحت المادة 248
1- ان عقد بيع فيلا ستقام على ارض معينة هو بيع اموال غير منقولة بموجب عقد عرفي لم يسجل في سجلات دائرة التسجيل فيعتبر هذا العقد باطلا لعدم اتمام الشكلية بتسجيل المبيع لدى دائرة التسجيل ولايترتب عليه اثر ، ويترتب على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى ع

قرار قضائي رقم 850 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 42 لسنة 1986 تحت المادة 248
1- لا يترتب على العقد الباطل اثر ولاترد عليه الاجازة عملا بالمادة 168 من القانون المدني وعليه فاذا كان العقد باطلا فيقضي باعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد . 2- لا يقضى بتعويض المتضرر من العقد الباطل عملا باحكام المادة 168 من القانون المدني

قرار قضائي رقم 42 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 43 لسنة 1986 تحت المادة 248
1- ان المادة الخامسة من قانون مراقبة العملة الاجنبية تنص على خضوع المعاملات بالنقد الاجنبي ووسائل الدفع الاجنبية والمعاملات بالذهب ، والمعاملات من المقيم مع غير المقيم بالعملة الاردنية كما ان المادة التاسعة منه لا تجيز لاي شخص مقيم في المملكة القيام

قرار قضائي رقم 43 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 921 لسنة 1986 تحت المادة 248
1-ان الحكم ببطلان عقد بيع السيارة الذي تم خارج دائرة ترخيص السواقين والمركبات يستدعي اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وأن تعذر الرد فيحكم بالتعويض عملا بالمادة (248) من القانون المدني . وخول القانون كلا من الطرفين حبس ما أخذه مادام العاقد الا

قرار قضائي رقم 921 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 95 لسنة 1985 تحت المادة 248
ان بيع قطعتي الارض من المميز ضدهما الى المميز قبل انقضاء عشر سنوات على تسجيلها باسميهما في دائرة تسجيل الاراضي (عملا بالمادة 15 المعدلة من قانون ادارة املاك الدولة) يعتبر بيعا غير مشروع وباطلا عملا بالمادة 168 من القانون المدني وحيث انه اذا انفسخ ال

قرار قضائي رقم 95 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 243 لسنة 1985 تحت المادة 248
1- ان التضامن بين المدينين يكون باتفاق او بنص القانون. 2- ان عقد بيع الجرافة يعتبر باطلا اذا عقد خارج دائرة الترخيص حسبما استقر عليه القضاء في حكم الهيئة العامة في الدعوى رقم 75/389 الصادر بتاريخ 1975/10/25. وبهذه الحالة يحق لكل واحد من المشترين لل

قرار قضائي رقم 243 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 360 لسنة 1983 تحت المادة 248
ان الاتفاق المعقود بين المدعي والمدعى عليه على ان يقوم المدعى عليه بشراء الذهب من الخارج لحساب المدعي مقابل عمولة على ان يكون التعامل بينهما بالدولار فان هذا التعامل من شأنه ان يؤدي الى تملك المدعي للذهب وان يؤدي الى اخراج العملة الاجنبية الى خارج ا

قرار قضائي رقم 360 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 469 لسنة 1980 تحت المادة 248
1- ان الاتفاق المتضمن التزام المدعى عليه باخلاء المحل الذي يشغله الى المدعية مقابل أن تدفع له مبلغا من المال هو من العقود الملزمة للجانبين ويجوز للمدعية بعد اعذار المدعى عليه أن تطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه والاعادة الى الحالة التي كان عليها قبل العق

قرار قضائي رقم 469 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 248 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية