التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التصرف الانفرادي

المادة 250من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفصل الثاني التصرف الانفرادي يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون.

الإحالة

المادة 250 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 250 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 250: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2825 لسنة 1999، تحت المادة 250

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 2825 لسنة 1999 تحت المادة 250
1- يراد بالاختصاص القضائي الدولي والاختصاص القضائي العام لمحاكم المملكة بيان الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطاتها القضائية ويختلف تنازع الاختصاص القضائي عن تنازع القوانين من حيث أن المشرع الوطني يتكفل ببيان سلطات القانون الوطني والحالات التي تسمح ب

قرار قضائي رقم 2825 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 250 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2589 لسنة 1998 تحت المادة 250
قيام المدعي بمراجعة المدعى عليه بخصوص دين لشقيق المدعي بذمة المدعى عليه ، فحرر له المدعى عليه كمبيالات بالمبلغ، فان تصرف الساحب ( المدعى عليه) اما ان يعتبر تصرفا بارادة منفردة لا يجوز الرجوع فيه بالمعنى المقصود بالمادة 250 من القانون المدني ، واما ا

قرار قضائي رقم 2589 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 250 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية