التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · التنفيذ الجبري

المادة 361من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد.

الإحالة

المادة 361 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 361 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 361: 3 مبادئ قضائية

  • مثل: قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999، تحت المادة 361

المبادئ القضائية 13

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 تحت المادة 361
1- اقامة المدعي دعواه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه ثمنا لقطعة الارض والمطالبة بالتعويض نتيجة اخلال المدعى عليه بتعهده بنقل وفراغ قطعة الارض لاسم المدعي وذلك بعد اعذاره وفقا للمادة (361) من القانون المدني يوجب الحكم له بالمبلغ الذي دفعه والضمان عن الا

قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 361 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 تحت المادة 361
اذا اقتصرت دعوى المدعي على المطالبة برد ما قبض على حساب ثمن العقار والتعويض بالاخلال بتنفيذ التعهد دون طلب الحكم بنقل الملكية فان الاثر المترتب على عدم تنفيذ التعهد بنقل ملكية العقار للمدعي يتمثل برد

قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 361 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 323 لسنة 1999 تحت المادة 361
1- لا يستحق الضمان الا بعد قيام الدائن باعذار المدين وفقا للمادة (361) من القانون المدني ما لم ينص القانون او العقد على خلاف ذلك على ان ذلك ليس من النظام العام ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يمكن لذي المصلحة اثارته بعد الدخول في اساس

قرار قضائي رقم 323 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 361 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 897 لسنة 1993 تحت المادة 361
-1 اذا كان الابراء الصادر من الزوج الذي يقر فيه بأنه ليس له بذمة زوجته أية مستحقات او مطالبات اثناء قيام الزوجية وقبل الطلاق فان اقراره لا يشمل أثاث ومنقولات بيت الزوجية ما دام انه وقت صدور الابراء كان مقيما في البيت الذي يحتوي هذا الاثاث. -2 اذا ان

قرار قضائي رقم 897 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 361 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 717 لسنة 1990 تحت المادة 361
1- يعمل بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي الوارد في العقد عملا بالمواد من 360 ولغاية 364 من القانون المدني. وبناء على ذلك فعلى المحكمة ان تحكم للمدعي الذي طالب بالعطل والضرر المنصوص عليه في العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه وذلك وفق أحكام المادة 3

قرار قضائي رقم 717 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 361 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 706 لسنة 1988 تحت المادة 361
1- ان المادة 361 من القانون المدني توجب الانذار للمطالبة بالضمان وهو غير لازم للمطالبة بالأجر المسمى ، اذ يستحق الاجر المسمى بالاجل المبين في عقد الايجار ولا يتوقف الادعاء به على انذار اذ انه ليس بضمان . 2- ان اعادة الكشف على المأجور تعني ان المحكم

قرار قضائي رقم 706 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 361 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 115 لسنة 1988 تحت المادة 361
ان الدفع باخلال المقاول بشرط تنفيذ العقد هو اقرار بوقوع الاتفاق اقرارا ضمنيا لان الدفع باخلال المقاول بشروط تنفيد العقد هو اقرار بوقوع العقد ، وعلى ذلك فلا حاجة بالمقاول لاثبات العقد ببينة اخرى ويبقى النزاع محصورا بالدفع بالتنفيذ الناقص فقط والذي ي

قرار قضائي رقم 115 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 361 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 882 لسنة 1988 تحت المادة 361
ان الضمان لا يستحق الا بعد اعذار المدين ويصح ان يكون الاعذار بواسطة كاتب العدل أو بطريق البريد المسجل أو باي طريقة اخرى تحقق الغرض المقصود وهو تنبيه المدين الى ان الدائن غير متهاون في حقه بالتنفيذ وذلك عملا بالمادة 361 من القانون المدني.

قرار قضائي رقم 882 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 361 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 613 لسنة 1987 تحت المادة 361
1- لا يوجد في القانون نص يشترط صدور أمر خطي من صاحب العمل بالاعمال الاضافية التي لم تذكر في عقد المقاولة لقبول الادعاء بها لان الماده 2/795 من القانون المدني لا تشترط في الاضافات الا ان تكون برضى صاحب العمل فقط ، ويكفي للدلالة على موافقة صاحب العم

قرار قضائي رقم 613 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 361 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 771 لسنة 1987 تحت المادة 361
1- رتب القانون المدني على المدين الناكل عن تنفيذ العقد تعويضا تحدده المحكمة ان لم يكن مقدرا في القانون او العقد ويجوز للمتعاقدين ان يحددا قيمة الضمان بالنص عليها في العقد بمقتضى المواد 360 ولغاية 364 من القانون المدني . 2- ان التعويض المقدر بالعقد

قرار قضائي رقم 771 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 361 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986 تحت المادة 361
1- ان كون المشتري في عقد البيع هو ضابط في القوات المسلحة لا يشكل سببا للبطلان ولا يجعل البيع باطلا لان الحظر المفروض على الضابط من تعاطي التجارة وفقا للمادة 30/جـ من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 لا يشكل قاعدة من قواعد النظام العام التي يترتب ع

قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 361 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 156 لسنة 1986 تحت المادة 361
1- حلت المادة 361 من القانون المدني محل المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية من تاريخ نفاذ القانون المدني بخصوص الحالات التي يجب فيها الانذار . 2- لا يلزم الانذار العدلي لصحة الادعاء بدعوى باسترداد المبلغ المتعاقد عليه والذي دفعه المدعي للمد

قرار قضائي رقم 156 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 361 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 419 لسنة 1983 تحت المادة 361
1- اذا تأخرت الشركة المتعهده في تسليم اللوازم التي تعهدت بتوريدها فان رئيس هيئه الاركان المفوض بالتغريم يملك فرض الغرامة ولو جرى تمديد مدة التسليم عملا بالمادة (19) من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة رقم ( 38 ) لسنة 1971. 2- لا يغير من واقع

قرار قضائي رقم 419 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 361 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية