التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · التنفيذ الجبري

المادة 363من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه.

الإحالة

المادة 363 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 363 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 363: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 234 لسنة 2025، تحت المادة 363

المبادئ القضائية 12

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 234 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 363 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 234 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 363 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 475 لسنة 1999 تحت المادة 363
1- اذا لم يكن الضمان عن المسؤولية العقدية مقدارا في القانون او في العقد فتقدره المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه عملا بالمادة 363 من القانون المدني وحيث ان الاضرار التي لحقت بصاحب العمل نتيجة مخالفة المقاول لاصول الصنعة وذلك حين وقوعها و

قرار قضائي رقم 475 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 363 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 526 لسنة 1999 تحت المادة 363
اذا كانت طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة تعاقدية وكان السكن الوظيفي ناشئا عن هذه العلاقة فانه بذلك يكون محكوما بالعلاقة التعاقدية وتكون المطالبة بأي أضرار مستندة الى المسؤولية العقدية وحيث انه ووفقا للمادة 363 من القانون المدني بأن التعويض ي

قرار قضائي رقم 526 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 363 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 2259 لسنة 1997 تحت المادة 363
1- اذا كان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مقاولة يلتزم فيه المدعي بانجاز بناء الهناجر في الموقع الدائم لجامعة اليرموك فيما تلتزم جامعة اليرموك ( المدعى عليها) باستيراد المواد اللازمة للعمل فعليه غرق مادة الحديد اللازمة لبناء الهناجر والملزمة جامعة

قرار قضائي رقم 2259 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 363 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 560 لسنة 1990 تحت المادة 363
1- حددت المادة 363 من القانون المدني التعويض الذي يستحقه احد المتعاقدين اذا لم يجر تنفيذ العقد عينا بالضرر الواقع فعلا حين وقوعه ما لم يكن مقدرا في العقد أو في القانون وعليه فاذا لم يثبت المميز ان ضرارا فعليا قد لحق به من جرا ء عدم طباعة كتابه ولا م

قرار قضائي رقم 560 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 363 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 717 لسنة 1990 تحت المادة 363
1- يعمل بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي الوارد في العقد عملا بالمواد من 360 ولغاية 364 من القانون المدني. وبناء على ذلك فعلى المحكمة ان تحكم للمدعي الذي طالب بالعطل والضرر المنصوص عليه في العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه وذلك وفق أحكام المادة 3

قرار قضائي رقم 717 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 363 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 351 لسنة 1988 تحت المادة 363
1- يستفاد من الشرط الوارد في اتفاقية التوريد المعقودة فيما بين المميزة والمميز ضده " الذي ينص على ان الفريق الثاني - المميز ضده - عليه تأمين شيك بقيمة خمسة عشر الف دينار لا غير في خلال ثلاثة أيام بعد توقيع الاتفاقية وذلك للفريق الاول - المميزه - ل

قرار قضائي رقم 351 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 363 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 383 لسنة 1987 تحت المادة 363
1- اذا لم يكن الضمان في المسؤولية العقدية مقدرا في القانون أو في العقد تقدره المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه عملا بأحكام المادة (363) من القانون المدني. 2- يتوجب على المدعيه في دعوى الضمان الناشئة عن المسؤولية العقدية بسبب اخلال المدع

قرار قضائي رقم 383 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 363 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 771 لسنة 1987 تحت المادة 363
1- رتب القانون المدني على المدين الناكل عن تنفيذ العقد تعويضا تحدده المحكمة ان لم يكن مقدرا في القانون او العقد ويجوز للمتعاقدين ان يحددا قيمة الضمان بالنص عليها في العقد بمقتضى المواد 360 ولغاية 364 من القانون المدني . 2- ان التعويض المقدر بالعقد

قرار قضائي رقم 771 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 363 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986 تحت المادة 363
1- ان كون المشتري في عقد البيع هو ضابط في القوات المسلحة لا يشكل سببا للبطلان ولا يجعل البيع باطلا لان الحظر المفروض على الضابط من تعاطي التجارة وفقا للمادة 30/جـ من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 لا يشكل قاعدة من قواعد النظام العام التي يترتب ع

قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 363 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 560 لسنة 1983 تحت المادة 363
1- عندما يكون مقدار التعويض محددا في العقد مقدما فان القاعدة أن يحكم به الا اذا أدعى المتعهد بانه فاحش أو يزيد على الضرر الحقيقي اللاحق بالطرف الاخر فيجوز للمحكمة تخفيضه بما يساوي الضرر تطبيقا لاحكام المادتين 363و 364 من القانون المدني والمادة 178

قرار قضائي رقم 560 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 363 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 768 لسنة 1982 تحت المادة 363
ان المحامي الذي يفوت على الموكل المدد القانونية المقررة في اجراءات الخصومة القضائية واجراءات التنفيذ يعتبر مقصرا في بذل العناية اللازمة في تنفيذ ماوكل به اعمالا لحكم المادة 2/841 من القانون المدني ، وان تقصيرا كهذا يرتب على المحامي مسؤولية الضمان بم

قرار قضائي رقم 768 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 363 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 234 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية