التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 460من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

الإحالة

المادة 460 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 460 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 17 سنة من صدوره

المادة 460: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1349 لسنة 1993، تحت المادة 460

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 1349 لسنة 1993 تحت المادة 460
-1 تقطع المطالبة القضائية مرور الزمن وتبدا معها مدة جديدة كالمدة الاولى عملا بالمادتين (460 و 461/1) من القانون المدني ولا يؤثر على مدة مرور الزمن اسقاط الدعوى وتجديدها ما دام ان المدة الواقعة بين الاسقاط والتجديد لا تزيد في مجموعها عن مدة التقادم ا

قرار قضائي رقم 1349 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 460 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 686 لسنة 1990 تحت المادة 460
1- لا تسمح الدعوى بطلب فسخ قرار البيع الذي يتم بالمزاد العلني في دائرة الاجراء بعد مرور سنة كاملة من بدء سريان مدة التقادم ، وتبدأ مدة السنة المقررة بالمادة 3/99 من قانون الاجراء اعتبارا من تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف في القضية الاجرائية ، وبن

قرار قضائي رقم 686 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 460 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 793 لسنة 1985 تحت المادة 460
ان اقامة الدعوى من العامل للمطالبة بحقوقه العمالية نتيجة عمله لدى سلطة المياه والمجاري على مدير عام سلطة المياه والمجاري بعد ان كانت قد تاسست سلطة المياه في الاردن بدل سلطة المياه والمجاري بالقانون رقم 24 لسنة 1983 ، ولايوجد في هذه السلطة الجديدة ذا

قرار قضائي رقم 793 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 460 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 763 لسنة 1985 تحت المادة 460
ان المادة 460 من القانون المدني تنص على ان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية أو بأي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه. وقد استقر الاجتهاد على ان الانقطاع هو الذي يكون سببه اعمالا قانونية صادرة عمن يسري التقادم لمصلحته كالم

قرار قضائي رقم 763 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 460 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية