التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد الوكالة

المادة 862من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

3- انتهاء الوكالة تنتهي الوكالة: 1- باتمام العمل الموكل به. 2- بانتهاء الاجل المحدد لها. 3- بوفاة الموكل او بخروجه عن الاهلية الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير. 4- بوفاة الوكيل او بخروجه عن الاهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير، غير ان الوارث او الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الاهلية فعليه ان يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.

الإحالة

المادة 862 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 862 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2003
2003بعد 27 سنة من صدوره

المادة 862: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 694 لسنة 2003، تحت المادة 862

المبادئ القضائية 11

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2003 قرار قضائي رقم 694 لسنة 2003 تحت المادة 862
1- إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعنية فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وذلك عملا بالمادة (836) من القانون المدني. 2- كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل

قرار قضائي رقم 694 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 862 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 932 لسنة 1999 تحت المادة 862
منعت المادة (11) من قانون نقابة المحامين المحامي من الجمع بين المحاماة والوزارة كما نصت المادة (12) من ذات القانون على نقل اسم المحامي الى سجل المحامين غير المزاولين اذا لم تعد تتوافر فيه الشروط المبحوث عنها في المادتين (7و8) من قانون نقابة المحامين

قرار قضائي رقم 932 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 862 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 2388 لسنة 1997 تحت المادة 862
تنتهي الوكالة بانتهاء العمل الموكل به وتكون قد استنفذت اغراضها عملا بالمادة 862 من القانون المدني وعليه فان توكيل المدعية المحامي بموجب وكالة خاصة لاقامة الدعوى ضد المدعى عليه المعين فيها، فأقام الوكيل هذه الدعوى حيث تقرر بعد اقامتها اسقاطها اسقاطا

قرار قضائي رقم 2388 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 862 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1474 لسنة 1996 تحت المادة 862
يستفاد من نص المادة (70) من قانون اصـول المحاكمـات المدنيـة بانـه اذا توفي احد الفرقاء والدعـوى قائمـة تبلغ المحكمـة ورثتـه او من يقـوم مقامـه قانونا لزوم الحضور الى المحكمة في وقت تعينـه للسير في الدعـوى من النقطـة التي وقفت عندها , وعليه فان ار

قرار قضائي رقم 1474 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 862 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 595 لسنة 1993 تحت المادة 862
-1 يستفاد من احكام المادة (11/ب) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ان الوكالات التي ينظمها او يصدقها الموظفون المذكورون في المادة 11/ب من القانون رقم 51/58 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة والمتضمنة بيع وفراغ الام

قرار قضائي رقم 595 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 862 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 867 لسنة 1989 تحت المادة 862
يفهم من التفويض الصادر عن وزير الشباب الى مدير مدينة الحسين للشباب المتضمن تفويضه باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة باحالة عطاء الابراج في ستاد عمان الدولي وحسب الاصول المرعية ، أن هذا التفويض هو تفويض خاص ومحدد ومقصور على المهمة المبينة فيه وهي است

قرار قضائي رقم 867 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 862 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 7 لسنة 1988 تحت المادة 862
1- لا يرد القول بأن رهن قطعة الارض اكثر من مرة ينهي الوكالة عملا بأحكام المادة 862 مدني ، اذا ورد بالوكالة العامة بأنها غير قابله للعزل لتعلق حق الوكيل فيها، مما يعني ان للوكيل ان يتصرف في هذه القطعة تصرفا مطلقا . 2- ان معاملة التأمين التي تتم لدى

قرار قضائي رقم 7 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 862 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 881 لسنة 1987 تحت المادة 862
1- تبقى الوكالة العامة المنظمة لدى كاتب العدل الموقعة من المفوض بالتوقيع عن الشركة في توكيل المحامين سارية المفعول ونافذة ما زالت الشخصية الاعتبارية للشركة قائمة ، كما لم يقم أي سبب من اسباب انقضاء الوكالة وانتهائها وفقا لنص المادة (862) من القانون

قرار قضائي رقم 881 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 862 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 741 لسنة 1986 تحت المادة 862
1- ان المادة 3/862 من القانون المدني قد جعلت وفاة الموكل أو خروجه عن الاهلية من اسباب انتهاء الوكالة . 2- ان صلاحيات مجلس ادارة الشركة المساهمة تبطل حين تعيين المصفي الا تلك التي يوافق المصفي على بقائها له عملا بالمادة 186 من قانون الشركات لسنة 1964

قرار قضائي رقم 741 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 862 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 115 لسنة 1985 تحت المادة 862
أن اعتبار عزل المحامي الوكيل نفسه من الوكالة عزلا لزميله الوكيل بنفس الوكالة مخالف للقانون عملا باحكام المواد 2/842 و 862 و863 و865 و867 من القانون المدني

قرار قضائي رقم 115 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 862 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 532 لسنة 1983 تحت المادة 862
1- لا تعتبر الوكالة انها صدرت لصالح الوكيل بالمعنى القانوني حسبما استقر عليه الفقه والقضاء الا اذا كان من شأنها ان تؤمن للوكيل حقا ثابتا له وهي حالة التوكيل لشخص ببيع عقار على ان يستوفي الوكيل من ثمنه دينا له ثابتا ومحددا بذمة الموكل او ان يسدد دينا

قرار قضائي رقم 532 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 862 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية