التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 242من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.

الإحالة

المادة 242 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 242 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 242: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 127 لسنة 2025، تحت المادة 242

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 127 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 242 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 127 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 242 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 677 لسنة 1999 تحت المادة 242
1- لمحكمة الاستنئاف باعتبارها محكمة موضوع الرجوع عن القرارات الاعدادية فيما اذا وجدت بأنها مخالفة للقانون والاصول ولا داعي لها وعليه فان عودة المحكمة عن قرارها القاضي باعتبار المدعى عليها عجزت عن اثبات واقعة تعديل الاجرة من 1800 الى 1000 دينار ومن ح

قرار قضائي رقم 677 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 242 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3455 لسنة 1999 تحت المادة 242
1- استقر الاجتهاد القضائي على أن واقعة تسليم المأجور للمؤجر هي واقعة مادية وتعتبر إنهاء لعلاقة الإجارة بين الطرفين بالتراضي وإقالة لعقد الإيجار طبقاً لأحكام المادة 242 من القانون المدني، وحيث أن الإقالة في حق العاقدين فسخ للعقد وفق ما تقضي به المادة

قرار قضائي رقم 3455 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 242 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 274 لسنة 1999 تحت المادة 242
1- اذا كان سبب التمييز المتضمن مخالفة الحكم المميز للقانون والواقع دون ان يبين وجه المخالفة وفقا لحكم المادة (193) من قانون اصول المحاكمات المدنية فانه لا يندرج في الاسباب المحددة للتمييز الواردة في المادة (198) من ذات القانون 0 2- اذا ابرم المؤجر

قرار قضائي رقم 274 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 242 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 966 لسنة 1990 تحت المادة 242
1- عند تطبيق احكام القانون المدني تراعي احكام القوانين الخاصة ،وذلك عملا بالمادة 2/1448 مدني. 2- ان القانون الخاص بالاراضي الميري هو الاحكام السارية المفعول من قانون الاراضي العثماني. 3- بعد ان يتفرغ مالك الارض الميري عن أرضه لشخص اخر فراغا معتبرا

قرار قضائي رقم 966 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 242 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 127 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية