التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الفعل الضار

المادة 265من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم.

الإحالة

المادة 265 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 265 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 265: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2169 لسنة 2008، تحت المادة 265

المبادئ القضائية 10

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 2169 لسنة 2008 تحت المادة 265
. تتطلب البركة عناية خاصة من المدعى عليها للوقاية من ضررها ، فاذا قصرت في ذلك فهي ضامنة لما تحدثه من ضرر وفقاً لأحكام المادة 291 من القانون المدني وفي الحدود المنصوص عليها في المادة 265 من القانون نفسه.

قرار قضائي رقم 2169 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 265 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 761 لسنة 2007 تحت المادة 265
. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع إذا توافر قصد التعدي، أو إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة، أو إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر، أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة كما تقضي بذلك المادة 66 من

قرار قضائي رقم 761 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 265 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2021 لسنة 1999 تحت المادة 265
1- ان تقرير مراقب السير والذي يفيد بأن مورث المدعي قد ساهم في خطئه المتمثل بايقاف سيارته بعكس اتجاه السير بحصول حادث الصدم الذي اودى بحياته يعني ان سائق المركبة التي تملكها المميزة الثانية شركة البوتاس العربية المؤمنة لدى المميزة الاولى شركة التأمين

قرار قضائي رقم 2021 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 265 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2021 لسنة 1999 تحت المادة 265
1- ان تقرير مراقب السير والذي يفيد بأن مورث المدعي قد ساهم في خطئة المتمثل بايقاف سيارته بعكس اتجاه السير بحصول حادث الصدم الذي اودى بحياته يعني ان سائق المركبة التي تملكها المميزة الثانية شركة البوتاس العربية المؤمنة لدى المميزة الاولى شركة التأمين

قرار قضائي رقم 2021 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 265 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 637 لسنة 1998 تحت المادة 265
1- يعتبر ورثة المتوفى نتيجة استعمال المركبة متضررين بوفاة مورثهم وان لهم حقا مباشرا تجاه شركة التأمين بالمطالبة بالضمان عن الاضرار المادية والمعنوية وان مصدر هذا الحق هو القانون وقد اوجبت المادة (5/أ) من قانون السير رقم 1984/14 على كل صاحب مركبة تقد

قرار قضائي رقم 637 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 265 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 258 لسنة 1997 تحت المادة 265
عند تعد الأسباب المؤدية للنتيجة الضارة فان كل سبب يكون مسؤولا بنسبة نصيبه في هذه النتيجة عملا بأحكام المادة 265 من القانون المدني وعليه وبما ان المستدعي كان مريضا وله مراجعات سابقة قبل وقوع حادث اصابة العمل وان الحادث الذي وقع للمستدعي أدى الى زيادة

قرار قضائي رقم 258 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 265 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 819 لسنة 1994 تحت المادة 265
اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن او بالتكافل فيما بينهم عملا بالمادة 265 من القانون المدني . وعليه وبما ان كل من السائقين (المميز والمميز ضده) مسؤولين عن الحاق الضرر بسيارة المميو ضده

قرار قضائي رقم 819 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 265 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 661 لسنة 1993 تحت المادة 265
1- للمتصرف المسجلة باسمه الوحدة الزراعية تأجير الوحدة الزراعية بعد موافقة سلطة وادي الاردن لاي مزارع اخر ممن لا يملكون او يتصرفون بوحدة او وحدات زراعية في وادي الاردن عملا باحكام المادة 22 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 18 لسنة 1977 . وعليه فاذا لم

قرار قضائي رقم 661 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 265 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 114 لسنة 1992 تحت المادة 265
1- ان قناعة المحكمة بما لها من صلاحية في تقدير ووزن البينة بان الحادث وقع نتيجة مخالفات هي عدم وضع اشارات تحذيرية من قبل مورث المميزين و قلة احتراز من المميز ضده الاول و سوقه القلاب برخصة سوق لا تخول صاحبها سوق القلاب و هي الاسباب التي ادت الى الوفا

قرار قضائي رقم 114 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 265 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 963 لسنة 1986 تحت المادة 265
للمحكمة بمقتضى المادة 265 من القانون المدني أن تحكم على المسؤولين عن الفعل الضار بالتضامن والتكافل فيما بينهم .

قرار قضائي رقم 963 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 265 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية