الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي الاردني.
المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي.
المحافظ: محافظ البنك المركزي.
العملة الاجنبية: اي عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية.
المعادن الثمينة: السبائل او النقود القانونية الذهبية او الفضية او شهادات تملك الذهب او الفضة وكذلك الذهب او الفضة
باي حالة او صورة ما عدا المصنع من اي منهما.
اعمال الصرافة: التعامل بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة.
الصراف: كل من رخص له بممارسة اعمال الصرافة وفق احكام هذا القانون.
البنك المرخص: البنك الذي رخص له بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك المعمول به.
الشركة المالية: الشركة المالية المرخصة والمسجلة بموجب قانون البنوك المعمول به.