التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992

المادة 3- أ- لا يجوز لاي شخص ان يمارس اعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر عن المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون. ب- لا يجوز تجسل اي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من المجلس على تسجيلها وعلى عقد تأسيسها ونظامها الاساسي. ج- بعد اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل الشركة والسماح لها بممارسة اعمالها وفقاً لاحكام قانون السشركات المعمول به يصدر المجلس الترخيص النهائي بممارسة اعمال الصرافة. د- ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية اسماء الشركات التي رخص لها بممارسة اعمال الصرافة في المملكة وعناوينها.

الإحالة

المادة 3 من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية