الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992
المادة 3- أ- لا يجوز لاي شخص ان يمارس اعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر عن المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز تجسل اي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على موافقة
خطية مبدئية مسبقة من المجلس على تسجيلها وعلى عقد تأسيسها ونظامها الاساسي.
ج- بعد اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل الشركة والسماح لها بممارسة اعمالها وفقاً لاحكام قانون السشركات المعمول به
يصدر المجلس الترخيص النهائي بممارسة اعمال الصرافة.
د- ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية اسماء الشركات التي رخص لها بممارسة اعمال الصرافة في المملكة وعناوينها.