التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: البنك المركزي: البنك المركزي الاردني. المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي. المحافظ: محافظ البنك المركزي. العملة الاجنبية: اي عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية. المعادن الثمينة: السبائل او النقود القانونية الذهبية او الفضية او شهادات تملك الذهب او الفضة وكذلك الذهب او الفضة باي حالة او صورة ما عدا المصنع من اي منهما. اعمال الصرافة: التعامل بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة. الصراف: كل من رخص له بممارسة اعمال الصرافة وفق احكام هذا القانون. البنك المرخص: البنك الذي رخص له بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك المعمول به. الشركة المالية: الشركة المالية المرخصة والمسجلة بموجب قانون البنوك المعمول به.

الإحالة

المادة 2 من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية