التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية الدائرة: دائرة الجمارك المدير: المدير العام لدائرة الجمارك السلعة: اي مادة منتجة محليا او مستوردة تنطبق عليها احكام هذا القانون. الضريبة: الضريبة التي تخضع لها أي سلعة بمقتضى هذا القانون. الملتزم بالضريبة: الشخص الطبيعي او المعنوي المكلف بدفع الضريبة الى الخزانة العامة عن السلعة سواء كانت منتجة محليا او مستوردة. المنتج: كل شخص طبيعي او معنوي ينتج او يستورد اي سلعة تخضع لاحكام هذا القانون. المخزن: المكان الذي يوافق عليه المدير لاستعماله في خزن السلعة بعد انتاجها مباشرة. المستودع: المكان الذي يوافق عليه المدير لتخزين المواد الاولية والمواد الاخرى التي تسعمل في انتاج اي سلعة خاضعة لاحكام هذا القانون. المصنع: المكان الذي يتم انتاج او تجهيز السلعة فيه

الإحالة

المادة 2 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية