التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
نُشر
6 تشرين الثاني 1988
المواد
35
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الضريبة على الاستهلاك غير ساري

رقم 34 لسنة 1988 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080، نُشر في 6 تشرين الثاني 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

يستفاد من نص المادة (9/1) من الاتفاقية الاقتصادية الاردنية اللبنانية ان المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المنتجة في بلد احد الفريقين المتعاقدين المستوردة مباشرة الى بلد الفريق الاخر لا تخضع الى رسوم داخلية مهما كان نوعها ت رقم 385 لسنة 19951995
تخضع البضاعة المستوردة لفئة الضريبة ونسبتها المقررة بتاريخ سحبها من المخزن لوضعها في الاستهلاك المحلي عملا بالمادة (5/أ) من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 , والمقصود من عبارة سحبها هو عملية الفعل المادي لنقل البضاعة من المخزن المخزن1988
1- سلبت المادة (8) من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 صلاحيته وزير المالية باعطاء رخص بيع المسكرات التي كانت مقررة بموجب قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 واناطت هذه الصلاحية بمدير عام الجمارك وحيث ان قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم1953
1-ألغت الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 أي قانون او تشريع او أي نص في أي قانون او تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا القانون ، وقد اخضعت المادة الثالثة فقرة (أ) من القانون رقم 34 لسنة 1988 جمي1988
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الضريبة على الاستهلاك لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية الدائرة: دائرة الجمارك المدير: المدير العام لدائرة الجمارك السلعة: اي مادة منتجة محليا او مستوردة تنطبق …

المادة 3

أ- تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون للضريبة وفقا للفئات والنسب المبينة في الجدول ، ولمجلس الوزراء تعديل هذه الفئات والنسب ونشرها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس. ب- يجوز بانظمة تصدر بمقتضى …

المادة 4

المادة 4- أ- تكون الضريبة اما نسبية بنسبة مئوية من قيمة السلعة او نوعية بمبلغ مقطوع على كل وحدة من السلعة حسب نوعها، كما يجوز ان تكون الضريبة نسبية ونوعيه معا للنوع الواحد من السلعة. ب - تقدر قيمة السلعة المنتجة محليا بالسعر السائد لبيعها …

المادة 5

المادة 5 - أ- تخضع السلعة المنتجة محليا او المستوردة لفئة الضريبة ونسبتها المقررة بتاريخ سحبها من المكان الذي انتجت فيه او من المخزن لوضعها في الاستهلاك المحلي. ب- تعامل السلعة المنتجة في المنطقة الحرة معاملة السلعة المستوردة عند وضعها …

المادة 6

تخضع السلعة للضريبة بتاريخ اكتشاف المخالفة التي ارتكبت بشأنها او بتاريخ ضبطها اذا كانت مهربة، او بتاريخ اجراء التسوية للمخالفة المرتكبة بشأنها، وتفرض الضريبة على السلعة بالمبلغ الاعلى الذي يتحقق عليها في اي من تلك التواريخ.

المادة 7

للمدير تأجيل دفع الضريبة المتحققة على اي سلعة منتجة محليا لمدة لا تزيد على (30) يوما من تاريخ سحبها من المكان الذي انتجت فيه او من المخزن لوضعها في الاستهلاك المحلي، وذلك مقابل كفالة بنكية يقدمها صاحب السلعة، وبموجب الشروط التي يقررها …

المادة 8

أ- لا يجوز انتاج اي سلعة من السلع المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون او نقلها او الاتجار بها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير ، مقابل الرسوم وبموجب الشروط والضمانات والاجراءات المنصوص عليها في ذلك الجدول، ولمجلس الوزراء …

المادة 9

لا تستحق الضريبة على السلع التالية: أ- السلعة المصدرة اذا ثبت وصولها الى الجهة التي صدرت اليها. ب- السلعة التي ترد الى المنطقة الحرة او تنقل منها الى منطقة حرة اخرى على ان يقدم صاحب السلعة ما يثبت ذلك. ج- السلعة التي تنقل من مكان انتاجها …

المادة 10

للمدير ان يقرر اجراء التحليل لعينات من اي سلعة لدى المحلل المعتمد الذي يختاره ، وذلك للتحقق من مطابقة السلعة للمواصفات والمقاييس والشروط المقررة بمقتضى التشريعات المعمول بها. ولكل من المدير وصاحب السعلة الطلب باحالة نتائج التحليل للتحكيم …

المادة 11

للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر وضع وسم او خاتم او رقعه على مكان خاص ظاهر من السلعة او ادراج عبارة في مثل ذلك المكان منها للدلالة على استيفاء الضريبة عنها، وتحدد الاشكال والمقاييس ومضمون الرقعة والعبارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير …

المادة 12

يعفى من الضريبة:- أ - جلالة الملك المعظم. ب - السفارات واعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي الواردة اسماؤهم في القوائم التي تصدرها وزارة الخارجية ، ولا ينطبق حكم هذا الاعفاء على الاردنيين والقناصل الفخريين العاملين في المملكة. ج - اي شخص …

المادة 13

أ- ترد الضريبة المستوفاة عن السلعة المستوردة عند اعادة تصديرها لمخالفتها للمواصفات والمقاييس والشروط المقررة بموجب التشريعات المعمول بها ، على ان تتم اعادة تصديرها قبل سحبها من المخازن الجمركية ، ووفقا للشروط والقواعد التي يحددها …

المادة 14

لا يجوز التصرف بالسعلة المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله ، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاعفائها الا اذا وافق المدير خطيا على غير ذلك، على ان تدفع الضريبة التي تتحقق عليها في هذه الحالة وفقا لقيمتها وفئة …

المادة 15

على المنتج لاي سلعة تنظبق عليها احكام هذا القانون القيام بما يلى: - أ- ان يزود الدائرة بتقرير شهري بانتاج مصنعة من السلع ومبيعاته منها، ونسخة من قوائم الجرد السنوية لموجودات مخازنة ومستودعاتة وارصدتها. ب - ان يحرر مستندا اصوليا باخراج …

المادة 16

أ- لموظف الدائرة المفوض ان يدخل في اي وقت الى اي مصنع ينتج سلعة محلية تنطبق عليها احكام هذا القانون، والى المكاتب والمخازن والمستودعات التابعة للمصنع للاطلاع على سجلاته وتدقيقها واخذ عينات من السلع التي ينتجها لتحليلها اذا رأى ضرورة لذلك. …

المادة 17

أ- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى المصنع او المخازن او المستودعات التابعة له من غير اصحاب المصنع والمستخدمين فيه الا بموافقة خطية من موظف الدائرة المعين في المصنع من قبل المدير وفقا لاحكام هذا القانون. ب- لا يجوز ان تخزن في المصنع او …

المادة 18

تحدد المسؤولية في استحقاق الضريبة فيما يتعلق بالمخزن على كامل كميات السلع الموجودة او المودعة فيه دون التجاوز عن اي نقص في تلك الكميات من السلع او اي تلف فيها ما لم يكن ناشئا عن قوة قاهرة، او كان النقض قي حدود نسبة التسامح المتعارف عليها …

المادة 19

يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي الضريبة التي تترتب اوالمترتبة بمقتضى احكام هذا القانون، ولا تزيد على ثلاثة امثالها، كل من ارتكب اي فعل من الافعال التالية: - 1. انتج سلعة محلية او نقلها او حازها او تصرف بها بصورة تخالف اي حكم من احكام هذا …

المادة 20

كل من صنع او حاز اي وسم او خاتم او رقاع او عبارات مطبوعة مما هو منصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون واستعملها او وضعها على اي سلعة من السلع المنتجة محليا الخاضعة لاحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 1000) الف دينار، و لا تزيد …

المادة 21

يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 25% ) ولا تزيد على (50%) من رسم اي رخصة تم الحصول عليها بمقتضى احكام هذا القانون اذا لم تجدد في الموعد المحدد لذلك.

المادة 22

يعاقب بغرامة لا تقل عن (10) عشرة دنانير ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من انتج او باع اي سلعة منتجه محليا او حفظها او حازها بقصد بيعها دون الحصول على ترخيص بذلك اذا كانت من السلع التي يخضع حفظها وبيعها للترخيص بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 23

يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 100) مائة دينار ولا تزيد على ( 1000) الف دينار كل من ارتكب اى مخالفة لاحكام هذا القانون من غير المخالفات المنصوص عليها في المواد (19) و(20) و( 21) و(22) من هذا القانون.

المادة 24

تطبق على السلعة المستوردة احكام التهريب المنصوص عليها في قانون الجمارك.

المادة 25

اذا تعددت المخالفات التي ارتكبها اى شخص وادين بها بمقتضى احكام هذا القانون فتفرض عليه الغرامة عن كل مخالفة من تلك المخالفات وتنفذ بحقه الغرامة الاشد منها اذا كانت الخالفات مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

المادة 26

اذا ادين اى شخص بارتكاب اى من المخالفات بمقتضى احكام هذا القانون فتصادر وجوبا السلعة او السلع المهربة ووسائل النقل وسائر المواد والاشياء التي استعملت في التهريب اوالتهرب من الضريبة.

المادة 27

تعتبر الغرامات والسلع والاشياء والمواد الاخرى المصادرة في مخالفات وجرائم التهريب بمقتضى احكام هذا القانون تعويضا مدينا للدائرة ، و لا تشملها احكام قوانين العغو العام ، ويتم تحصيلها ايرادا للخزينة العامة بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 28

أ- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والحكم على مرتكبيها بالغرامة المقررة لها بموجبه، كما وان لها النظر في اى خلاف مهما كان نوعه في تطبيق احكام هذا القانون بين الدائرة واى شخص آخر او جهة اخرى …

المادة 29

لا يجوز اقامة الدعوى على اي شخص ارتكب اى مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على موافقة خطية مسبقة من المدير وذلك تحت طائلة رد الدعوى، ويشترط في ذلك ان لا يؤثر اي قرار يصدره المدير في هذه الحالة على صلاحية المحاكم …

المادة 30

أ- للوزير او من ينيبه خطيا اجراء التسوية لاى مخالفة تتعلق بالسلع المحلية او المستوردة قبل رفع الدعوى على مرتكب تلك الخالفة، او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي بشأنها، وذلك بالاستعاضة عن الغرامة المقررة للمخالفة في هذا القانون …

المادة 31

للوزير بناء على تنسيب المدير ان يوقف العمل في اي مصنع ينتج سلعة أو سلعا تنطبق عليها احكام هذا القانون للمدة التي يراها مناسبة اذا ارتكب صاحب المصنع أو أي من المستخدمين فيه اي مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه لاكثر من …

المادة 32

للمدير أن يقتطع الضريبة المستحقة على أي شخص والغرامات المفروضة عليه باحكام قطعية، او بموجب تسوية لم يتقيد بشروطها من الكفالة البنكية المقدمة من ذلك الشخص اذا لم يقم بدفعها خلال المدة التي يحددها المدير.

المادة 33

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 34

أ- تلغى التشريعات التالية على أن يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقررات الصادرة بموجبها الى أان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا القانون: - 1. قانون البندرول لسنة 1927. 2. قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951. 3. قانون …

المادة 35

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الضريبة على الاستهلاك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية