الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988
المادة 4-
أ- تكون الضريبة اما نسبية بنسبة مئوية من قيمة السلعة او نوعية بمبلغ مقطوع على كل وحدة من السلعة حسب نوعها، كما
يجوز ان تكون الضريبة نسبية ونوعيه معا للنوع الواحد من السلعة.
ب - تقدر قيمة السلعة المنتجة محليا بالسعر السائد لبيعها في السوق في الظروف العادية، وللدائرة ان تتحقق من ذلك السعر
بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها في سبيل ذلك ان تطلب من منتج السلعة ان يقدم لها العقود وغيرها من الوثائق المتعلقة
ببيع السلعة.
ج - تقدر قيمة السلعة المستوردة بالقيمة ذاتها المتخذة اساسا لتحقيق الرسوم الجمركية عليها.