التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

على المنتج لاي سلعة تنظبق عليها احكام هذا القانون القيام بما يلى: - أ- ان يزود الدائرة بتقرير شهري بانتاج مصنعة من السلع ومبيعاته منها، ونسخة من قوائم الجرد السنوية لموجودات مخازنة ومستودعاتة وارصدتها. ب - ان يحرر مستندا اصوليا باخراج السلعة من مصنعه او مخزنة، وتحرير فاتورة بها عند بيعها تتضمن نوعها وعدد ما بيع منها و مواصفاتها وقميتها ووزنها. ج- ان يعد في مصنعه مكتبا مناسبا لموظفي الدائرة المعينين فيه، وان يهيء لهم جميع وسائل فحص السلع التي ينتجها المصنع واختبارها وقياسها ووزنها ، والوسائل الاخرى اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون. د- ان يتحمل اجور العمل الاضافي وفق الاسس والفئات المقررة بموجب قانون الجمارك اذا زادت ساعات العمل في المصنع بموافقة المدير على ثماني ساعات في اليوم. هـ- ان يخطر الدائرة اذا توقف العمل في مصنعة لاي سبب من الاسباب وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ التوقف سواء كان كليا او جزئيا.

الإحالة

المادة 15 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية