الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988
على المنتج لاي سلعة تنظبق عليها احكام هذا القانون القيام بما يلى: -
أ- ان يزود الدائرة بتقرير شهري بانتاج مصنعة من السلع ومبيعاته منها، ونسخة من قوائم الجرد السنوية لموجودات مخازنة
ومستودعاتة وارصدتها.
ب - ان يحرر مستندا اصوليا باخراج السلعة من مصنعه او مخزنة، وتحرير فاتورة بها عند بيعها تتضمن نوعها وعدد ما بيع
منها و مواصفاتها وقميتها ووزنها.
ج- ان يعد في مصنعه مكتبا مناسبا لموظفي الدائرة المعينين فيه، وان يهيء لهم جميع وسائل فحص السلع التي ينتجها المصنع
واختبارها وقياسها ووزنها ، والوسائل الاخرى اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
د- ان يتحمل اجور العمل الاضافي وفق الاسس والفئات المقررة بموجب قانون الجمارك اذا زادت ساعات العمل في المصنع بموافقة
المدير على ثماني ساعات في اليوم.
هـ- ان يخطر الدائرة اذا توقف العمل في مصنعة لاي سبب من الاسباب وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ التوقف سواء كان
كليا او جزئيا.