الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988
أ- لموظف الدائرة المفوض ان يدخل في اي وقت الى اي مصنع ينتج سلعة محلية تنطبق عليها احكام هذا القانون، والى المكاتب
والمخازن والمستودعات التابعة للمصنع للاطلاع على سجلاته وتدقيقها واخذ عينات من السلع التي ينتجها لتحليلها اذا رأى
ضرورة لذلك. ولموظف الدائرة المعين في المصنع ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب- مع مراعاه احكام الفقرة (ج) من هذه المادة لموظف الدائرة المفوض ان يدخل الى اي محل او مكان في اي وقت دون مذكرة
تفتيش، وذلك لتفتيشه اذا كانت لديه من الادلة ما يكفي للاشتباه بان سلعة خاضة للضريبة او اوعية او اداوات او اجهزة
تستعمل في انتاج تلك السلعة موجودة في ذلك المحل او المكان بوجه غير مشروع، وله ان يطلع على الدفاتر والسجلات والقيود
الخاصة بالمحل او المكان اذا اقتضى الامر ، وان يضبظ تلك السلعة او الاوعية او الادوات والاجهزة اذا ثبت له انها
موجودة فيه بوجه غير مشروع.
ج - لا يجوز دخول بيت السكن لتفتيشه الا نهارا وبعد الحصول على مذكرة بذلك من المدير وان يتم التفتيش بحضور المختار
او شاهدين اثنين واحد سكان البيت الراشدين على الاقل وان ينظم الموظف المفوض تقريرا باجراءات التفتيش هذه يوقعه هو
والذين حضروا عملية التفتيش وذلك تحت طائلة البطلان والمسؤولية القانونية.
د- لموظف الدائرة المفوض ان يوقف اى وسيلة نقل او شخص او اى حمولة اذا توفرت لديه دلائل كافية ان في تلك الوسيلة
او لدى ذلك الشخص او في تلك الحمولة سلعة مهربة من الضريبة او في وضع مخالف لاحكام هذا القانون.
هـ- يكون التفويض لاي موظف من موظفي الدائرة لممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة او اي منها بقرار من
الوزير بناء على تنسيب المدير وذلك تحت طائلة البطلان والمسؤولية القانونية.