الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988
أ- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى المصنع او المخازن او المستودعات التابعة له من غير اصحاب المصنع والمستخدمين فيه
الا بموافقة خطية من موظف الدائرة المعين في المصنع من قبل المدير وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز ان تخزن في المصنع او المستودعات التابعة له الا المواد اللازمة لانتاج السلعة ، كما لا يجوز ممارسة اي
عمل آخر في المصنع غير العمليات والاعمال المتعلقة بذلك الانتاج الا اذا وافق المدير خطيا على غير ذلك.
ج - يحظر نقل السلعة من مخزن الى آخر ، او نقل المواد اللازمة لانتاجها من مستودع الى آخر الا بموافقة المدير الخطية
وبموجب الشروط والتحفظات والضمانات التي يحددها.
د- يتم اتلاف السلعة المنتجة او اعادة انتاجها او تصنيعها قبل سحبها من المخزن بموافقة خطية من المدير وبموجب الشروط
التي يقررها.