التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

أ- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى المصنع او المخازن او المستودعات التابعة له من غير اصحاب المصنع والمستخدمين فيه الا بموافقة خطية من موظف الدائرة المعين في المصنع من قبل المدير وفقا لاحكام هذا القانون. ب- لا يجوز ان تخزن في المصنع او المستودعات التابعة له الا المواد اللازمة لانتاج السلعة ، كما لا يجوز ممارسة اي عمل آخر في المصنع غير العمليات والاعمال المتعلقة بذلك الانتاج الا اذا وافق المدير خطيا على غير ذلك. ج - يحظر نقل السلعة من مخزن الى آخر ، او نقل المواد اللازمة لانتاجها من مستودع الى آخر الا بموافقة المدير الخطية وبموجب الشروط والتحفظات والضمانات التي يحددها. د- يتم اتلاف السلعة المنتجة او اعادة انتاجها او تصنيعها قبل سحبها من المخزن بموافقة خطية من المدير وبموجب الشروط التي يقررها.

الإحالة

المادة 17 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية