التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978 رقم 2 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2907، ص 90
نُشر
16 كانون الثاني 1980
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978 رقم 2 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 90)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978 ) ويقرأ مع قانون الموازنة العامة رقم( 5) لسنة 1978 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور.

المادة 2

المادة 2- يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ( 53.000.000 ) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول الواردات الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3- يضاف الى نفقات الحكومة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم ( 2 ) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 18.287.66) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 2 وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

المادة 4- يستعمل الوفر لتغطية العجز في موازنة سنة 1978 والعجز المدور من السنوات السابقة.

المادة 5

المادة 5- رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 6

تابع الجداول في المادة 5 النفقات الجارية الفصل 41/ 1 - وزارة المالية البرنامج: أ- الادارة المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 30- النفقات التحويلية 31- الهبات والاعانات والمكافآت 3535305 انظر صفحة 8 3535305 مجموع البرنامج …

المادة 7

تابع الجداول لما سبق النفقات الرأسمالية الفصل 41/2 - وزارة المالية المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 44- تسديد القروض والالتزامات أ- تسديد القروض الخارجية 3- اقساط القروض الاميركية 329000 329000 ب- تسديد القروض والالتزامات …

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية