نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4349، ص 1781
- نُشر
- 16 أيار 1999
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4349، ص 1781)
حياة القانون
قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي ساري
رقم 16 لسنة 1999 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4349، ص 1781، نُشر في 16 أيار 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجياالاردنية. مجلس الامناء : مجلس امناء الجامعة. الرئيس : رئيس الجامعة. المستشفى : مستشفى …
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة مستشفى يسمى(مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي) ، يكون مرتبطا بالجامعة وله انشاء فروع في سائر انحاء المملكة. ب- يتمتع المستشفى بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي و الاداري,وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة …
المادة 4
المادة 4- يهدف المستشفى الى ما يلي:- أ- تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمواطنين الاردنيين وغيرهم. ب-اتاحة فرص التعليم و التدريب لطلبة الجامعة في التخصصات المختلفة. ج-تدريب الاختصاصيين في المهن الصحية المختلفة. د-اتاحة فرص التعليم المستمر …
المادة 5
المادة 6
أ- يعتبر المستشفى مستشفى تحويلياً للقطاعات المعنية بالرعاية الصحية في المملكة وتعقد لهذه الغاية اتفاقيات مع المستشفى لحصول هذه القطاعات على خدماته الصحية مقابل الاجور التي يتفق عليها. ب-يضع المستشفى جميع امكاناته في خدمة الاغراض التعليمية …
المادة 7
أ- يؤلف المجلس برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:- 1-عميد كلية الطب في الجامعة نائبا للرئيس. 2-أمين عام وزارة الصحة 3- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية 4-مدير الخدمات الطبية الملكية 5-مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي 6-المدير 7-أربعة اشخاص …
المادة 8
أ- يتولى مجلس الامناء رسم السياسة العامة للمستشفى ومتابعة تطوير اعماله. ب- تناط بمجلس ادارة المستشفى الصلاحيات و المسؤوليات و المهام التالية:- 1- تحديد الاجور التي يتقاضاها المستشفى بدلا عن خدماته واسعار المواد التي يقدمها وذلك بتنسيب من …
المادة 9
أ- يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس. ب- يشكل المكتب التنفيذي بقرار من المجلس و بتنسيب من الرئيس ويكون المدير رئيساً له. ج- تحدد مهام كل من المدير و المكتب …
المادة 10
المادة 11
تتكون الموارد المالية للمستشفى من المصادر التالية:- أ- الايرادات المتأتية من الخدمات التي يقدمها المستشفى. ب- المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة. ج- المخصصات التي ترصد في موازنة الجامعة. د- الهبات و التبرعات والمنح والوصايا التي يقبلها …
المادة 12
أ- يتمتع المستشفى بالاعفاءات و التسهيلات المقررة للجامعة. ب- تستوفى الاجور و المبالغ المستحقة للمستشفى حسب التعليمات التي يضعها المكتب التنفيذي ويتم تحصيل ما يتعذر استيفاؤه منها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به على ان يمارس …
المادة 13
المادة 14
تحدد شؤون العاملين في المستشفى بما في ذلك شروط واجراءات التعيين و التثبيت وقبول الاستقالة وانهاء الخدمة والانتداب والاعارة و النقل وتحديد الحقوق المالية و الواجبات الوظيفية و المالية وسائر الشؤون المتصله بعملهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.