الجريدة الرسميةالعدد 567ص 4111 تموز 1937
المادة 6- اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يعقد زواجه او اراد من له الولاية على احد اعضاء الاسرة المالكة ان
يزوج موليه وجب عله اولا ان يحصل على اذن سمو الامير المعظم بذلك. فاذا صدر له الاذن اثبته رئيس الوزراء في سجل خاص
وابلغه اياه كتابة. ويجوز ان يشترط في اذن الزواج الصادر للأنثى من الاسرة المالكة ان ينص في عقد زواحها على ان عصمتها
بيدها ويستعمل هذا الحق من قبلها او من قبل من يعين في الاذن المذكور.
اذا تزوج احد اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على الاذن المذكور فيجوز ان يعلن سمو الامير المعظم بعد اخذ رأي المجلس
المذكور في المادة (8) خروجه من الاسرة المالكة وحرمانه من جميع الحقوق والالقاب المختصة به ولسموه المعظم ان يجعل
هذا الاخراج والحرمان شاملا ذرية ذلك العضو من تلك الزوجية التي عقدت بدون اذن سموه كما ان لسموه ان يحصر ذلك في الذرية
من تلك الزوجية او يحرم فقط الفريق الاخر من الرتبة واللقب الذين لولا ذلك الحرمان لكان حصل عليهما هذا الفريق بسبب
الزواج. كل عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعقد الزواج بالنيابة عن عضو آخر من اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على
الاذن المذكور اعلاه يجوز ايضا ان يخرج بمثل الصورة المذكورة من الاسرة المالكة ويحرم من جميع الحقوق والالقاب المختصة
بذلك.