الجريدة الرسميةالعدد 567ص 4111 تموز 1937
المادة 7 - يحق لسمو الامير المعظم ان يراقب ما ينفقه اي عضو من اعضاء الاسرة المالكة من المبلغ المخصص لذلك العضو
في الميزانية كما ان لسموه الغاء كامل هذه المخصصات او جزء منها بصورة مستديمة او الى اجل معين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 567ص 4111 تموز 1937
الإحالة
المادة 7 من قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 رقم 24 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 567، ص 411)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.