الجريدة الرسميةالعدد 567ص 4111 تموز 1937
المادة 9 - يرأس المجلس المذكور عضو الاسرة المالكة المذكور في المادة الثامنة وفي غيابه يرأسه العضو الآخر بحسب الترتيب
المعين في المادة المذكورة اذا اجتمع ثلاثة من اعضاء المجلس الخمسة يكون اجتماعهم قانونيا بشرط ان يكون رئيس الوزراء
واحدا منهم واذا كان الامر المطروح على بساط البحث من مسائل الاحوال الشخصية ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي
فيجب ايضا ان يكون قاضي القضاة او قاضي العاصمة الشرعي حاضراً.
تصدر قرارات المجلس باغلبية الآراء وعند تساوي الآراء يكون الرجحان للجانب الذي فيه الرئيس.
في القضايا التي تتعلق باصدار قرار بالحجر على احد اعضاء الاسرة المالكة او برفع الحجر عنه يضم المجلس اليه احد اقارب
صاحب الشأن الاقربين ويكون رايه استشاريا.
يقوم بوظائف امانة سر المجلس موظف يعينه سمو الامير المعظم وتحفظ سجلات المجلس واوراقه في المقر العالي.