التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 رقم 24 لسنة 1937

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 567، ص 411
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 567ص 4111 تموز 1937

المادة 9 - يرأس المجلس المذكور عضو الاسرة المالكة المذكور في المادة الثامنة وفي غيابه يرأسه العضو الآخر بحسب الترتيب المعين في المادة المذكورة اذا اجتمع ثلاثة من اعضاء المجلس الخمسة يكون اجتماعهم قانونيا بشرط ان يكون رئيس الوزراء واحدا منهم واذا كان الامر المطروح على بساط البحث من مسائل الاحوال الشخصية ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي فيجب ايضا ان يكون قاضي القضاة او قاضي العاصمة الشرعي حاضراً. تصدر قرارات المجلس باغلبية الآراء وعند تساوي الآراء يكون الرجحان للجانب الذي فيه الرئيس. في القضايا التي تتعلق باصدار قرار بالحجر على احد اعضاء الاسرة المالكة او برفع الحجر عنه يضم المجلس اليه احد اقارب صاحب الشأن الاقربين ويكون رايه استشاريا. يقوم بوظائف امانة سر المجلس موظف يعينه سمو الامير المعظم وتحفظ سجلات المجلس واوراقه في المقر العالي.

الإحالة

المادة 9 من قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 رقم 24 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 567، ص 411)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية