التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 رقم 24 لسنة 1937

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 567، ص 411
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 567ص 4111 تموز 1937

المادة 8- يؤلف مجلس بالصورة التالية لمساعدة سمو الامير المعظم في استعمال صلاحيته بمقتضى هذا القانون: 1 - عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعينه سمو الامير المعظم 2 - رئيس الوزراء 3 - عضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء 4 - قاضي القضاة 5 - رئيس محكمة الاستئناف يشترط في اعضاء المجلس ان يكونوا مسلمين واذا كان الشخص الذي يشغل احدى الوظائف المذكورة اعلاه غير مسلم فيعين سمو الامير المعظم شخصا مسلما يشغل الوظيفة التي تلي وظيفة ذلك الموظف.

الإحالة

المادة 8 من قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 رقم 24 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 567، ص 411)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية