التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 رقم 24 لسنة 1937

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 567، ص 411
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 567ص 4111 تموز 1937

المادة 6- اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يعقد زواجه او اراد من له الولاية على احد اعضاء الاسرة المالكة ان يزوج موليه وجب عله اولا ان يحصل على اذن سمو الامير المعظم بذلك. فاذا صدر له الاذن اثبته رئيس الوزراء في سجل خاص وابلغه اياه كتابة. ويجوز ان يشترط في اذن الزواج الصادر للأنثى من الاسرة المالكة ان ينص في عقد زواحها على ان عصمتها بيدها ويستعمل هذا الحق من قبلها او من قبل من يعين في الاذن المذكور. اذا تزوج احد اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على الاذن المذكور فيجوز ان يعلن سمو الامير المعظم بعد اخذ رأي المجلس المذكور في المادة (8) خروجه من الاسرة المالكة وحرمانه من جميع الحقوق والالقاب المختصة به ولسموه المعظم ان يجعل هذا الاخراج والحرمان شاملا ذرية ذلك العضو من تلك الزوجية التي عقدت بدون اذن سموه كما ان لسموه ان يحصر ذلك في الذرية من تلك الزوجية او يحرم فقط الفريق الاخر من الرتبة واللقب الذين لولا ذلك الحرمان لكان حصل عليهما هذا الفريق بسبب الزواج. كل عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعقد الزواج بالنيابة عن عضو آخر من اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على الاذن المذكور اعلاه يجوز ايضا ان يخرج بمثل الصورة المذكورة من الاسرة المالكة ويحرم من جميع الحقوق والالقاب المختصة بذلك.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 رقم 24 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 567، ص 411)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية