التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3628، ص 1021
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102116 أيار 1989

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية: أ - اعتماد المواصفات القياسية للسلع والمواد ومراجعتها وتعديلها واستبدال غيرها بها ومراقبة تطبيقها. ب- توحيد وسائل وطرق القياس وتطويرها ، ومعايرة ادوات القياس وضبطها. ج - منح شهادة المطابقة وعلامة الجودة. د - وضع نظام وطني للقياس ومراقبة تطبيقه. هـ - اعتماد مراجع القياس الاساسية الوطنية لمعايرة ادوات القياس لدمغها او ختمها. و - مراقبة العيارات المقرره لمصوغات المعادن والاحجار الثمينة والمجوهرات وفحصها ودمغها. ز - اعتماد مختبرات الفحص والاختبار المتخصصة ومختبرات المعايرة في المؤسسات العامة والعلمية وغيرها لاجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات على السلع والمواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية. ح - الاستفادة من الامكانات المحلية المتوفرة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية لتحقيق اهداف المديرية والقيام بمهامها وصلاحياتها. ط - اجراء الدراسات والابحاث التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس وظبط الجودة في المجالات المختلفة وتشجيع تلك الدراسات والابحاث ودعمها. ي - التعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والتنسيق معها وتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات العربية والدولية المتعلقة باعمال المديرية. ك - الاتفاق مع المؤسسات والهيئات العربية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة ، على ان يتضمن اي اتفاق الكشف المسبق المستمر على السلع والمواد المشمولة بالاتفاق للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط الفنية المعتمدة. ل - قبول المواصفات القياسية للدول الاخرى والمنظمات العربية والدولية واعتمادها للمدة التي يقررها الوزير لاغراض هذا القانون. م - نشر وبيع المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية المعتمدة وغيرها من المطبوعات الصادرة عن المديرية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية. ن - القيام باي اعمال اخرى تتعلق باهداف المديرية ومهامها.

الإحالة

المادة 4 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3628، ص 1021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية