التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشكيل مجلس المعارف الاستشاري رقم 112 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 134، ص 52
نُشر
15 آب 1926
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشكيل مجلس المعارف الاستشاري رقم 112 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 134، ص 52)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون بـ ( قانون تشكيل مجلس المعارف الاستشاري) لسنة 1926.

المادة 2

المادة الثانية - تلغى اللائحة القانونية المؤرخة في 1923/9/20 رقم 248 القاضية بتشكيل مجلس المعارف.

المادة 3

المادة الثالثة - يؤلف في العاصمة مجلس استشاري للمعارف قوامه كل من مدير الآثار ومدير المعارف واحد مفتشي المعارف ومفتش الصحة ومدير الزراعة او احد معاونيه الزراعيين واحد المعاونين الفنيين في ادارة النافعة وقاضي العاصمة الشرعي.

المادة 4

المادة الرابعة - ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا لمجلس المعارف الاستشاري من بين الاعضاء الوارد ذكرهم في المادة الثالثة.

المادة 5

المادة الخامسة - تحصر وظيفة مجلس المعارف الاستشاري في المواد التالية: أ- الامور العلمية والفنية المتعلقة بالمدارس. ب- وضع برامج المدارس. ج- انتخاب الكتب. د- سن الانظمة الداخلية والتعليمات العامة للمدارس. هـ- ابداء الرأي في الانظمة …

المادة 6

المادة السادسة - يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة السابعة - رئيس النظار مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تشكيل مجلس المعارف الاستشاري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية