الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8546 أيار 1972
أ- لا يجوز بدون ترخيص من وزارة مزارعة وتنسيب المديرية:-
1- استيراد او تصدير بذور غراس الاشجار الحرجية.
2- بيع وتداول المواد الحرجية.
3- انشاء المشاتل الخاصة لانتاج غراس الاشجار الحرجية بقصد بيعها او نقل مشتل من مكان الى آخر.
4- خلع او قطع او حرق الاشجار الحرجية او اي جزء منها.
5- خلع او قطع او حرق الاشجارالحرجية الخصوصية او اي جزء منها.
6- رعي الماشية داخل الحراج الحكومية.
7- استخراج مواد البناء والاتربة من الحراج الحكومية.
8- صيد الطيور والحيوانات البرية داخل الحراج الحكومية والاراضي المملوكة المتداخلة بينها او المجاروة لها.
ب- يصدر الوزير بموافقة مجلس الوزراء قرارات تنشر بالجريدة الرسمية بالاجراءات والشروط اللازمة للحصول على التراخيص
بالرسوم الواجب ايداؤها وحالات الاعفاء منها وكذلك بتحديد المواد الحرجية واسعار الغراس من المشاتل الحكومية والخاصة.
ج- لا يجوز السكن وقامة المساكن والابنية والمنشآت وحفر الابآر والكهوف داخل حدود الحراج الحكومية.
د- لا يجوز التعدي على الحراج الحكومية والمنشآت المقامة عليها وفلاحتها او زراعتها بالمحاصيل الحقلية والاشجار او
تغيير علاماتها او اسيجتها.
هـ- لا يجوز اشعال النيران او القيام باعمال قد تكون سبباَ في الاندلاع الحرائق في الحراج الحكومية وعلى مسافة خمسماية
متر خارجها.