الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8546 أيار 1972
يكون للكلمات و العبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ، ما
لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة -وزارة الزراعة.
الوزير -وزير الزراعة.
المديرية -مديرية الحراج وحفظ التربة في الوزارة.
المدير -مدير الحراج وحفظ التربة.
الاشجار الحرجية - تعني الاشجار والشجيرات الحرجية سواء كانت قابلة او غير قابلة للتطعيم.
الحراج الحكومية - تعني الاراضي الحكومية المسجلة حراجا سواء كانت مكسورة بالاشجار الحرجية كليا او جزئيا او كانت
خاليه منها.
الحراج الخاصة - تعني قطع الاراضي المملوكة لاشخاص طبيعين او معنويين والمكسوة جزئيا او كليا بالاشجار الحرجية
المواد الحرجية -اية مادة متواجدة على الاراضي الحرجية.