التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 23 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 854
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8546 أيار 1972

يكون للكلمات و العبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة -وزارة الزراعة. الوزير -وزير الزراعة. المديرية -مديرية الحراج وحفظ التربة في الوزارة. المدير -مدير الحراج وحفظ التربة. الاشجار الحرجية - تعني الاشجار والشجيرات الحرجية سواء كانت قابلة او غير قابلة للتطعيم. الحراج الحكومية - تعني الاراضي الحكومية المسجلة حراجا سواء كانت مكسورة بالاشجار الحرجية كليا او جزئيا او كانت خاليه منها. الحراج الخاصة - تعني قطع الاراضي المملوكة لاشخاص طبيعين او معنويين والمكسوة جزئيا او كليا بالاشجار الحرجية المواد الحرجية -اية مادة متواجدة على الاراضي الحرجية.

الإحالة

المادة 2 من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 23 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية