التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 23 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 854
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8546 أيار 1972

أ- لا يجوز بدون ترخيص من وزارة مزارعة وتنسيب المديرية:- 1- استيراد او تصدير بذور غراس الاشجار الحرجية. 2- بيع وتداول المواد الحرجية. 3- انشاء المشاتل الخاصة لانتاج غراس الاشجار الحرجية بقصد بيعها او نقل مشتل من مكان الى آخر. 4- خلع او قطع او حرق الاشجار الحرجية او اي جزء منها. 5- خلع او قطع او حرق الاشجارالحرجية الخصوصية او اي جزء منها. 6- رعي الماشية داخل الحراج الحكومية. 7- استخراج مواد البناء والاتربة من الحراج الحكومية. 8- صيد الطيور والحيوانات البرية داخل الحراج الحكومية والاراضي المملوكة المتداخلة بينها او المجاروة لها. ب- يصدر الوزير بموافقة مجلس الوزراء قرارات تنشر بالجريدة الرسمية بالاجراءات والشروط اللازمة للحصول على التراخيص بالرسوم الواجب ايداؤها وحالات الاعفاء منها وكذلك بتحديد المواد الحرجية واسعار الغراس من المشاتل الحكومية والخاصة. ج- لا يجوز السكن وقامة المساكن والابنية والمنشآت وحفر الابآر والكهوف داخل حدود الحراج الحكومية. د- لا يجوز التعدي على الحراج الحكومية والمنشآت المقامة عليها وفلاحتها او زراعتها بالمحاصيل الحقلية والاشجار او تغيير علاماتها او اسيجتها. هـ- لا يجوز اشعال النيران او القيام باعمال قد تكون سبباَ في الاندلاع الحرائق في الحراج الحكومية وعلى مسافة خمسماية متر خارجها.

الإحالة

المادة 3 من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 23 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية