التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3614، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989

المادة 10- تقام الدعوى لدى المحكمة بمقتضى أحكام هذا القانون على الشخص الذي أصدر القرار المطعون فيه، وتشمل كلمة (الشخص) لأغراض هذا القانون الشخص الطبيعي والمعنوي وأي هيئة من الاشخاص تشكل مجلسا او لجنة بموجب القانون أو النظام، ويشترط ان تستند اي دعوى تقدم إلى المحكمة إلى سبب أو أكثر من الأسباب التالية: أ- عدم اختصاص الشخص الذي أصدر القرار. ب- مخالفة القرار لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو الخطأ في تطبيق تلك الأحكام. ج- اقتران القرار أو اجراءات إصداره بعيب في الشكل. د- إساءة استعمال السلطة في إصدار القرار.

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3614، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية