الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989
المادة 10- تقام الدعوى لدى المحكمة بمقتضى أحكام هذا القانون على الشخص الذي أصدر القرار المطعون فيه، وتشمل كلمة
(الشخص) لأغراض هذا القانون الشخص الطبيعي والمعنوي وأي هيئة من الاشخاص تشكل مجلسا او لجنة بموجب القانون أو النظام،
ويشترط ان تستند اي دعوى تقدم إلى المحكمة إلى سبب أو أكثر من الأسباب التالية:
أ- عدم اختصاص الشخص الذي أصدر القرار.
ب- مخالفة القرار لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو الخطأ في تطبيق تلك الأحكام.
ج- اقتران القرار أو اجراءات إصداره بعيب في الشكل.
د- إساءة استعمال السلطة في إصدار القرار.