الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989
المادة 12- أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين ب، جـ من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم إليها خلال
30 ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بأي طريقة
أخرى إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.
ب- في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك وفقا لما هو مبين في المادة 11 من هذا القانون تبدأ
مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد انقضاء 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا
لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.
جـ- لا تطبق أحكام هذه المادة على الدعاوي المتعلقة بالقرارات المنعدمة ويجوز تقديم هذه الدعاوي إلى المحكمة في أي
وقت دون التقيد بمدة محددة.