التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3614، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989

المادة 13- أ- لا تسمع الدعوى لدى المحكمة إلا إذا كان استدعاؤها موقعا من محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة في جميع إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها. ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة ما يلي:- 1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة. 2- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواة بصورة محددة. ج- ترد الدعوى إذا لم يقم المستدعي بإتمام أي شرط من الشروط الواجبة توفرها في استدعاء الدعوى وفقا لأحكام الفقرة ب من هذه المادة أو تخلف عن توضيح أو تحديد أي واقعة أو سبب ورد فيه بصورة غير واضحة أو محددة خلال المدة التي تقررها له المحكمة لمرة واحدة ولها أن تمهل المستدعي لمرة ثانية فقط وذلك بناء على أسباب تقتنع بها.

الإحالة

المادة 13 من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3614، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية