الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989
المادة 13- أ- لا تسمع الدعوى لدى المحكمة إلا إذا كان استدعاؤها موقعا من محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة
لا تقل عن 5 سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله
لدى المحكمة في جميع إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها.
ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة ما يلي:-
1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة.
2- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواة
بصورة محددة.
ج- ترد الدعوى إذا لم يقم المستدعي بإتمام أي شرط من الشروط الواجبة توفرها في استدعاء الدعوى وفقا لأحكام الفقرة
ب من هذه المادة أو تخلف عن توضيح أو تحديد أي واقعة أو سبب ورد فيه بصورة غير واضحة أو محددة خلال المدة التي تقررها
له المحكمة لمرة واحدة ولها أن تمهل المستدعي لمرة ثانية فقط وذلك بناء على أسباب تقتنع بها.